العدد 13 - أردني
 

حسين أبو رمّان

ردّ مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 6 شباط/فبراير الجاري شكلاً الطعنين المقدمين بصحة نيابة اثنين من نواب الدائرة الأولى بعمان جعفر العبداللات وحسن صافي، وشاغل المقعد المسيحي في دائرة الكرك الثانية ميشيل حجازين "لعدم توافر الأسباب القانونية للنظر فيهما".

طعون أخرى ما زالت قيد البحث لدى لجان الطعون التي لم تتمكن من الانتهاء من عملها في غضون شهرين، كما هو محدد لها، فوافق المجلس على التمديد لها فترة إضافية. معظم هذه الطعون صدرت عن مرشحين لم يحالفهم الحظ.

مقدمو الطعون ليسوا بالضرورة على حق، إلا أن من المهم أن تتم عملية النظر في الطعون بكل شفافية لتعزيز ثقة الناس بنوابهم المنتخبين ونظامهم السياسي.

الصيغة الحالية للتحقق من صحة النيابة، لم يسبق أن أدت إلى إبطال عضوية أي من نواب المجالس النيابية السابقة، هذا بينما قناعة الناس راسخة أن انتخاب عدد ما من النواب منذ عودة الحياة النيابية عام 1989 على الأقل، لم يتم بنزاهة لا يرقى إليها الشك.

إن تطوير الآلية الدستورية للتحقيق في صحة النيابة أمر يتوقف في جانب رئيسي منه على تعديل الدستور، وهو ما يحتاج إلى توافق وطني واسع، لا سيما أن أي تعديل قادم للدستور يفترض أن يشمل العديد من المواد التي من شأنها تعميق الحياة الديمقراطية في المملكة.

لكن بالمقابل لا شيء يمنع أن يتم تعديل وتطوير الجوانب الإجرائية من عملية التحقيق في الطعون، إلى أن يحين وقت تعديل الدستور. فبدل قيام النواب أنفسهم بالتحقيق في صحة النيابة، يمكن التعاون مع القضاء لتشكيل لجان قضائية تتولى هذا الأمر ، وتحال نتائج التحقيق إلى مجلس النواب الذي يقوم عندئذ بممارسة حقه الدستوري في "الفصل في صحة نيابة أعضائه".

وتستند الآلية الحالية للبت في الطعون إلى المادة 71 من الدستور التي تؤكد أن "لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه (...) ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس".

هذه المادة تحديداً كانت موقع تجاذب بين رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور الذي انتقد هذه المادة، وبين رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الذي أكد عدم جواز انتقاد الدستور، وأن هناك قنوات قانونية لتقديم مقترحات بهذا الشأن. جاء ذلك في جلسة مناقشة الطعون المشار إليها.

في ترجمة المادة الدستورية رقم 71، أخذت المجالس النيابية دائماً بمنحى أن تشكل هي لجان الطعون. هذه اللجان تعنى بالتحقيق في الطعون الواردة إلى المجلس بعد كل انتخابات عامة، ثم ترفع نتيجة مداولاتها وتوصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار. وارتباطاً بذلك، فإن المجالس النيابية أدخلت الإجراءات الخاصة بتشكيل لجان الطعون وعملها إلى أنظمتها الداخلية، ولذلك فهي تستطيع تعديل هذه الجوانب متى شاءت دون أن تمس مبدأ الفصل في صحة النيابية الذي تعود الولاية فيه للمجلس حصراً. فمن يعلق الجرس؟!

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد تلقت في أعقاب إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب الخامس عشر التي أجريت في 20 تشرين الثاني 2007، 17 طعناً بصحة نيابة 27 نائباً ونائبة، يتوزعون على 17 دائرة انتخابية من أصل 45 دائرة.

يذكر أن الإسلاميين كانوا أصحاب القسم الأكبر من مقدمي هذه الطعون، حيث قدّم خمسة من مرشحيهم غير الفائزين في عمان والزرقاء وإربد الطعن بصحة نيابة 19 نائباً ونائبة.

ومن المتوقع أن يكون الرد مصير الطعون الأخرى، إذ لم يسبق أن أعيد النظر في نتائج الانتخابات على امتداد الحياة النيابية الأردنية.

نحو تطوير آلية التحقيق في صحة نيابة النواب: “لجان قضائية للتحقيق في الطعون”
 
14-Feb-2008
 
العدد 13