العدد 13 - اقتصادي
 

مشروع قانون الضمان الاجتماعي يثير تساؤلات حيال مصير حقوق مكتسبة تراكمت منذ إنشاء الضمان قبل ثلاثة عقود، فيما شرعت نقابة المحامين في دراسة القانون بحثاً عن مخارج للحفاظ على حقوق المشتركين.

على أن إدارة الضمان ترى أن الحق المكتسب لا ينطبق على المشتركين الذين لم يصلوا إلى مرحلة التقاعد.

محام في المكتب الفني التابع لنقابة المحامين يؤكد أن نقيب المحامين صالح العرموطي بصدد إجراء دراسة قانونية مفصلة لمشروع القانون، وخصوصاً للتأكد من أنه «لن يمس المراكز القانونية للمشتركين وفق القانون ساري المفعول».

من أبرز التعديلات التي أثارت مخاوف نقابات مهنية وعمالية ومواطنين تلك المتعلقة بزيادة سن التقاعد المبكر من 45 إلى 48 عاماً ووضع سقف للأجر الخاضع للاقتطاع ب(5000) دينار، وحسبة راتب التقاعد وفق معادلة تتضمن متوسط الأجر الشهري خلال الستين اشتراكا الأخيرة، بدلا من متوسط الأجر خلال الأربعة والعشرين اشتراكاً الأخيرة، بموجب القانون الحالي.

مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور عمر الرزاز، قال في تصريحات صحفية عقب اعلان تفاصيل المشروع إن التعديلات استثنت أي مشترك يستوفي شروط التقاعد المبكر حتى نهاية العام الحالي، وكذلك استثنى الرواتب التقاعدية المشمولة. يرى أمين سر نقابة المحامين المحامي زياد خليفة أن مشروع القانون الجديد بغض النظر عن نصوصه لا يجوز له المس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين الذين تقاعدوا قبل إقراره وبدء العمل به.

وذكر لـ"ے" أن الرواتب التقاعدية "لا يمكن أن تمس. فهي أضحت حقاً مكتسباً وفق التشريعات القانونية والدستور".

وفيما يتعلق بالحقوق المكتسبة للمنتسبين الذين لمّا يصلوا بعد سن التقاعد، يقول خليفة إنه في حال لم يرد في القانون الساري نص يتيح لمجلس إدارة الضمان اجراء التعديلات المناسبة، فإنه لا يجوز المس بهذه الحقوق من حيث الراتب والتقاعد المبكر وغيرها.

ينتسب إلى الضمان الاجتماعي 616495 شخصا.

الى ذلك، أكد عضو مجلس نقابة المحامين السابق المحامي فتحي أبو نصار أن الأصل في أي تشريعات أن تراعي المراكز القانونية التي انشئت وفق القوانين السارية.

وأضاف ان المشتركين الحاليين انتسبوا للضمان وفق احكام القانون الحالي وشروطه والتي اتاحت لهم التقاعد المبكر عند بلوغ السن 45 عاماً والحصول على راتب تقاعدي عال في حال كانوا يتقاضون رواتباً مرتفعة، ورتبوا أمورهم الحياتية بناء على ذلك، ولا يجوز الآن فجأة تغيير الشروط.

وذكر أن العديد من القوانين التي عدلت، ومنها قانون أصول المحاكم راعت الحقوق والآثار التي ترتبت على تطبيقها، مؤكداً على ضرورة عدم المس بالمراكز القانونية التي تحققت بناء على تطبيق القوانين مهما كانت الذرائع.

“الحقوق المكتسبة” بين القانون ومطالب المشتركين
 
14-Feb-2008
 
العدد 13