العدد 12 - أردني
 

حسين ابو رمان

دخلت الأحزاب السياسية في سباق مع الزمن لتصويب أوضاعها مع قانون الأحزاب الجديد رقم 19 لسنة 2007 وإلا فإن مصيرها هو الحل.

القانون الجديد أعطى الأحزاب القائمة، التي رخصت بموجب القانون السابق الصادر عام 1992، وعددها (35) حزباً، مهلة عام واحد فقط لتصويب أوضاعها. وتنتهي هذه المهلة في 16 نيسان/أبريل المقبل.

سبب هذه “الدربكة” شروط القانون الجديد الذي نص على أن يكون عدد المؤسسين 500 عضو يقيمون في خمس محافظات على الأقل بنسبة 10 بالمئة (أي 50 عضواً) لكل محافظة، بينما كان عدد المؤسسين في القانون السابق هو (50) عضواً. هذا إلى جانب عدة اشتراطات أخرى في العضو المؤسس، إذ ينبغي أن يبلغ من العمر 21 عاماً، ويستخرج شهادة لا حكم عليه... إلى آخر الشروط..

الأجندة الوطنية التي حظيت بمباركة الملك، وأعدتها لجنة ملكية من مختلف الأطياف والكفاءات، اشتملت على تصور متكامل لقانون أحزاب عصري.

الحداثة في مقترحات الأجندة تمثلت أولاً في تعريف الحزب باعتباره «تنظيماً يهدف إلى الوصول إلى أغلبية نيابية بهدف تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها». وثانياً في «الاعتراف لأي مجموعة من الأردنيين بحقهم في تشكيل حزب سياسي». ويكتسب الحزب الشخصية الاعتبارية القانونية بعد أن يقوم بتأسيس نفسه وإبلاغ الجهة المعنية بذلك. وللجهة المعنية الاعتراض لدى المحكمة المختصة على تسجيل الحزب خلال أسبوع على اكتسابه الشخصية القانونية.

بعد رفع الأجندة الوطنية إلى الملك، أحيلت إلى حكومة معروف البخيت للعمل بموجبها وترجمة المقترحات التشريعية الواردة فيها إلى مشاريع قوانين، ولكن الحكومة أعدت مشروع قانون للأحزاب لا يمت بصلة لما جاء في الأجندة الوطنية لا بل جاء متعارضاً معها.

وحينما أحيل المشروع إلى اللجنة القانونية برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي، لم تعترض على اشتراط المشروع أن يكون عدد المؤسسين 250 عضواً، وعلى غيره من الشروط غير الديمقراطية. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل شهدت أجواء مجلس النواب السابق مزايدات في شأن عدد المؤسسين، واستقر العدد في نهاية المطاف على (500) عضو.

ويذكر أن اللجنة القانونية في مجلس النواب الحادي عشر (المنتخب عام 1989) التي كان يرأسها حسين مجلي، رفضت من منطلق دستوري وديمقراطي أن يتم تحديد عدد لمؤسسي الحزب في مشروع قانون الأحزاب لسنة 1992 لكن مجلس النواب لم يأخذ برأيها، وحدد عدد المؤسسين بـ (50) عضواً. كما تجدر الإشارة إلى أن أول قانون أحزاب أردني صدر العام 1955 اشترط أن يكون عدد المؤسسين (10) فقط.

ماذا بعد؟

يدرك المتتبعون للحياة السياسية في المملكة أن إنهاء الجمود الذي يكبل ملف التنمية السياسية، إنما يتوقف على تطوير قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين يشكلان معاً حجر الزاوية في البناء الديمقراطي. وفيما يخص قانون الأحزاب الحالي، فهو غير مناسب للنهوض بالحياة الحزبية لا بل يشكل عقبة في طريقها، ولذا فالحل يكمن بالعودة إلى التصورات التي بلورتها الأجندة الوطنية بهذا الخصوص، على ما يطالب به نشطاء حزبيون.

في هذه الحالة، ينبغي الأخذ بتعديلات أخرى، ذلك أن الإقرار بدور الأحزاب في تداول السلطة التنفيذية يعني أنها ستصبح العمود الفقري للحياة السياسية. وهذا يتطلب تعديل عدد من قوانين البناء الديمقراطي مثل الاجتماعات العامة، المطبوعات والنشر والانتخاب لمجلس النواب.

تنطوي الأجندة الوطنية على تصورات جديدة لكل واحد من هذه القوانين، فضلاً عن قانون مبتكر يسمى “قانون ممارسة العمل السياسي بصفته أي نشاط يقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد سواء كانوا منظمين في حزب سياسي أو جمعية أو نقابة أو ناد أو مؤسسة أهلية غير ربحية أو مجموعة من الأفراد”. وتلتزم أجهزة الدولة بضمان حرية العمل السياسي.

جاء متعارضاً مع الأجندة الوطنية: قانون الأحزاب الحالي يعيق التنمية السياسية
 
07-Feb-2008
 
العدد 12