العدد 78 - اقتصادي | ||||||||||||||
محمد كامل الاعتماد على الآخرين في توفير متطلبات المعيشة أصبح أمراً لافتاً في البلاد، في ظل حقيقة أن مليون شخص فقط يعملون، من أصل 3 ملايين يشكلون القوى العاملة، بحسب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي عمر الرزاز. الرزار قدّر نسبة العاملين من إجمالي قوة العمل بنحو 33 في المئة، وهي تعدّ الأقل في العالم مع استثناء دول الخليج، يقول: «في مصر تصل هذه النسبة إلى 55 في المئة، وتتجاوز في سورية 65 في المئة، وتبلغ في دول شرق آسيا 84 في المئة». حديث الرزاز جاء بالتزامن مع إعلان نتائج دراسة اكتوارية أعدتها المؤسسة أخيرا، بينت فيه أن إيرادات المؤسسة ستتساوى ونفقاتها بحلول العام 2017، لأن قانون الضمان الحالي يحوي في ثناياه اختلالا يؤدي لضمور أموال صندوق المؤسسة، المقدرة بنحو 5.5 بليون دينار، بحسب الدراسة. من أبرز تلك الاختلالات: انخفاض سن التقاعد المبكر البالغ 45 سنة، وتجاوُز راتب التقاعد في بعض الأحيان سقف 13 ألف دينار شهرياً، حيث يتقاضى نحو 100 شخص أكثر من 5 آلاف دينار كراتب تقاعدي شهريا، وهو ما بينت الدراسة خطورته. بعد نتائج هذه الدراسة ارتأت المؤسسة تعديل القانون الحالي بمشروع قانون جديد أقره مجلس الوزراء أخيرا، ومن المنتظر أن يعرض على مجلس النواب في دورته الاستثنائية المرتقبة. تكشف قراءة تحليلية لبنود القانون الجديد، أنه تم إجراء الكثير من التعديلات، من بينها رفع سن التقاعد المبكر على مرحلتين، الأولى إلى 48 سنة، وبعد ثلاث سنوات زيادة أخرى على تلك السن لتبلغ 50 عاما. لكن الجديد في المشروع، هو إضافة فصل خاص بتأمين الأمومة، بحيث تكون مصادر تمويله من الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة نصف في المئة من أجور المؤمن عليهم، والاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة ربع في المئة من أجور المؤمن عليهم، إضافة إلى الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين، فضلا عن ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر. مشروع القانون حصرَ تطبيق تأمين الأمومة على المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون كافة، والمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية، والعاملين في المؤسسات العامة، ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. فيما حدد انتفاع المؤمن عليها من تأمين الأمومة عن أربع ولادات كحد أقصى، مشترطا أن لا تقل مدة اشتراكها في تأمين الأمومة عن تسعة اشتراكات متصلة قبل استحقاقها إجازة الأمومة، بحيث يُصرف لها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقا لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة. في لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين وكتّاب الأعمدة في الصحف اليومية (الثلاثاء 26 أيار/مايو)، طرح الرزاز موضوع التأمين الصحي، وكشف أن المؤسسة ستنشئ في مشروع القانون الجديد مظلة تأمين صحي للمشتركين كافة، ما دفع الكاتب الصحفي طارق مصاروة إلى تقديم وجهة نظر مخالفة لما طرحه الرزاز، موضحاً أن تطبيق هذا الاقتراح سيُثقل كاهل الاقتصاد، مثلما حدث في دول مثل بريطانيا ولبنان. الرزاز بيّن أن التعديلات الجذرية التي يشتمل عليها القانون الجديد، ستزيد «من قوة التكافل الاجتماعي، وتأمين الحياة الكريمة لشريحة واسعة من المواطنين». وقال: «حتى الآن ليس هناك نظام صحي فعّال يخدم المواطنين، وحتى لو هنالك مبالغ كبيرة تستوفى فإنه لا يوازيها الخدمات نفسها». الرزاز حذّر في اللقاء من مسألة التقاعد المبكر وارتفاع نسبة الذين تقدموا لذلك التقاعد عقب طرح مشروع القانون. بموازاة ذلك طالب عددٌ من الكتاب الصحفيين بالتعامل مع مشروع القانون بصفة الاستعجال وعدم انتظار مناقشته في مجلس النواب. وهو ما دعا إليه الكاتب حلمي الأسمر بالقول: «على الحكومة أن تتعامل مع المشروع كقانون مؤقت»، وزاد: «مناقشته في المجلس ستأخذ وقتا طويلا». وهنا تدخل الإعلامي سميح المعايطة بالتأكيد أن أي مشروع قانون لا بد أن يأخذ مجراه من خلال القنوات الدستورية. مشروع القانون أفرد إلى جانب تأمين الأمومة، فصلا خاصا بالتعطل عن العمل، بحيث تكون مصادر تمويله من الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بنسبة نصف في المئة من أجور المؤمن عليهم، والاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة 1 في المئة من أجور المؤمن عليهم، إضافة إلى الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين، فضلا عن أي مساهمة تُدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين وريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر. يطبَّق تأمين التعطل عن العمل على المؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بأحكام هذا القانون كافة، فيما يُستثنى المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق هذا القانون. ويمكن لأي أردني سواء كان مقيماً داخل البلاد أو خارجها الاستفادة من تأمين التعطل بصفة اختيارية، أو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات حصوله على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وأي فئة أخرى من المؤمن عليهم يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس. يُشترط في من يستحق بدل التعطل عن العمل أن لا تقل مدة اشتراكه عن 36 اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل، وأن لا يكون قد بلغ عمره 60 عاما للذكر، و55 عاما للأنثى. نظم مشروع القانون وقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة أنه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجرا، أو زاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص، وإذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق، فلها أن تسترد المبالغ المصروفة له مع الفائدة القانونية التي تُحتسب من تاريخ صرف تلك المبالغ حتى تاريخ ردها للمؤسسة. ويُصرف للمتعطل عن العمل مدة 3 أشهر إذا كانت مدة اشتراكه بهذا التأمين أقل من 180 اشتراكا، فيما يصرف له 6 أشهر إذا كانت مدة اشتراكه بهذا التأمين 180 اشتراكا فأكثر، بنسبة 70 في المئة للشهر الأول من مدة التعطل عن العمل، و60 في المئة للشهر الثاني، و50 في المئة للشهر الثالث و40 في المئة لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس من مدة التعطل عن العمل، بحيث يكون الحد الأقصى لبدل التعطل عن العمل 500 دينار شهرياً، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في هذا الحد بناء على تنسيب المجلس. يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل، بحيث يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام هذا القانون.
القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أفرد مشروع القانون فصلاً خاصاً بتأمين منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تحت اسم «حساب تقاعد العسكريين». فقد عرّفت المادة 98 من مشروع القانون المؤمنَ عليه العسكريَّ بأنه «كل ضابط أو فرد التحق بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بعد تاريخ 1/1/2003». وبيّن مصادر تمويل الحساب من الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة 25.5 في المئة من أجور المؤمن عليهم العسكريين الذين تم شمولهم قبل سريان أحكام هذا القانون، والاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة 40.5 في المئة من أجور المؤمن عليهم العسكريين الذين سيتم شمولهم بعد سريان أحكام هذا القانون، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة 5.5 في المئة من أجور المؤمن عليهم، فضلاً عن الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القانون، على أن يتم احتسابها للمجندين الجدد بعد مرور 60 يوماً من تاريخ التجنيد وريع استثمار أموال هذا الحساب. كما يدخل في تمويل الحساب أي مساهمة أخرى توافق القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على دفعها لهذا الحساب، والمبالغ التي تؤديها الحكومة لهذا الحساب لسد أي عجز مالي قد يطرأ. وأشار مشروع القانون إلى أنه سيتم فحص المركز المالي للحساب مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات من قبل جهة مصنفة عالمياً متخصصة بالدراسات الاكتوارية. وأوضح انه إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للحساب حصول عجز مستقبلي خلال عشر سنوات لاحقة علــى الأقل، فعلى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بزيادة الاشتراكات الشهرية بما يضمن تصويب المركز المالي، حيث تلتـــزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طـــارئ على هذا الحساب. ونص المشروع كذلك على أن اشتراكات العسكريين التي يلتزم بها المؤمنُ عليه العسكريُّ تُزاد، في حال تمت زيادتها على المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون وبالنسبة نفسها. |
|
|||||||||||||