العدد 74 - اقتصادي
 

في حال إقرار مشروع قانون الضريبة، فإن الباب الثامن من المشروع، وضمن المادة 801، ينص على ما يلي:

(أ) تلغى القوانين التالية وتعديلاتها:

(1) قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985.

(2) قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.

(3) قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953.

(4) قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001.

(5) قانون ضريبة المواشي رقم 41 لسنة 1963.

(6) قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم 4 لسنة 1985.

(7) قانون الضريبة الإضافية رقم 28 لسنة 1969.

(8) قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958.

(9) قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974.

(10) قانون دعم مكافحة النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم 6 لسنة 2009.

(ب) تلغى المواد التالية:

(1) المادة (6/ج/1) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني المؤقت رقم 58 لسنة 2001.

(2) المادة 13 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005.

(3) المادة 48 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007.

(4) المواد 3 , 4, 5, 25 , 27 من قانون الاستثمار المؤقت رقم 68 لسنة 2003.

(5) المادة 15 من قانون الهيئة الملكية للأفلام رقم 27 لسنة 2003.

(6) المادة 7 والمادة 8/أ/5 من قانون الثقافة رقم 36 لسنة 2006.

(7) المادتين 15 و 16/و من قانون المجلس الأعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005.

(8) المادة 15/أ/ 3 و4 و5 و 15/ب من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.

(ج) يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وغاياته.

قوانين يلغيها إقرار المشروع
 
30-Apr-2009
 
العدد 74