العدد 71 - الملف | ||||||||||||||
ابراهيم قبيلات أثار عدد المقاعد التي حاز عليها مرشحو الاتجاهات السياسية المختلفة في انتخابات 89 تساؤلا حول عدد المقاعد التي حاز عليها مرشحو الاتجاهات الحزبية، مقابل مقاعد باقي المرشحين، وتمحور الاجتهاد حول قوة التنظيم التي تتمتع بها القوى الحزبية وبالتالي نسبة المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية. وبرزت مطالبات بتعديل قانون الانتخاب لسنة 1986 وجعله قانونا ديمقراطيا عصريا، وأجري استطلاع رأي العام 1992 حول القانون أظهر أن فرص نجاح المرشحين الحزبيين ستكون مساوية لتلك التي ظهرت في 1989، بغض النظر عن نسبة المشاركة. هذه النتائج كانت مقدمة لاستطلاع آخر أجري في 1993 بطلب من الراحل الملك حسين، الذي طالب بقانون انتخاب يقوم على مبدأ «صوت واحد لكل ناخب». وهكذا صدر قانون الصوت الواحد (رقم 15 لسنة 1993)، والذي أبدل نظام القائمة المفتوحة، الذي يبيح للمواطن انتخاب عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته، بنظام جديد يقيد المواطن بانتخاب مرشح واحد فقط بغض النظر عن عدد المقاعد في دائرته، والذي يراوح بين مقعدين وتسعة مقاعد. رفضت القوى الحزبية والمعارضة، هذا القانون وما زالت هناك مطالبة واسعة بتعديله، فقد كان واضحا أن هذا التعديل استهدف الحد من نفوذ القوى السياسية المنظمة، وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي التي كانت قد حصلت على 27.5 في المئة من مقاعد مجلس النواب الحادي عشر (1989 - 1993)، فقد كان هنالك توجه إلى إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل. واعتبر القانون انتكاسة للعملية الديمقراطية بسبب تشجيعه للولاءات الأولية؛ العشائرية والعائلية والطائفية والإقليمية، على حساب الخيارات السياسية. العام 2001، وبعد دخول مجلس النواب في عطلته التي تسبق الانتخابات، أمر الملك عبد الله الثاني بحل المجلس، وكلف الحكومة بإعداد قانون انتخاب جديد ليسهم في تنمية الحياة السياسية والديمقراطية بما في ذلك تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، حسبما جاء في كتاب التكليف. أعدت الحكومة القانون الجديد، (قانون مؤقت رقم 34 لسنة 2001)، الذي نصل على ضرورة إدخال تعديلات مهمة، مثل خفض سن الناخب من 19 إلى 18 سنة، تحسين مشاركة القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية، وتحديد الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية اقتراع الأمي، تكليف دوائر الأحوال المدنية بإعداد الجداول الانتخابية، واستخدام البطاقة الشخصية التي تحمل اسم الدائرة الانتخابية للمواطن بمثابة بطاقة انتخاب، السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في أي مركز من مراكز الاقتراع في دوائرهم الانتخابية، وإجراء عمليات الفرز للنتائج في مراكز الاقتراع نفسها، زيادة عدد المقاعد النيابية من 80 إلى 110 مقاعد، ثم تخصيص «كوتا» للنساء تكفل لهن تمثيلا بستة مقاعد كحد أدنى في مجلس النواب، إضافة إلى حقهن في المنافسة على جميع مقاعد المجلس التي يسمح لهن القانون بالترشيح لها. يشار إلى أن الأردن عرف منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن في العام 1921 حتى الآن، سبعة قوانين انتخابية تمثل محطات مفصلية في التطور السياسي والاجتماعي للمملكة، فضلا عما يقرب من عشرين قانونا آخر أقل أهمية، هي في معظمها تعديلات على قوانين أساسية. بعيداً عن الأسباب التقليدية التي تدفع السلطات إلى تفصيل قوانين الانتخاب لتقييد المعارضة في بلدانها، فإن الأردن يتأثر بقوة بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، الأمر الذي يضعه البعض سببا لعدم جهوزيته بعد لاستقرار تشريعاته الانتخابية ودمقرطتها. |
|
|||||||||||||