العدد 10 - أردني | ||||||||||||||
أرجأ مجلس النواب الأحد الماضي (13/1) التصويت على مشروع ديوان المظالم بمجمله، بعد الانتهاء من إقرار مواده بانتظار الحصول على “فتوى” المجلس العالي لتفسير الدستور، والذي قرر مجلس النواب توجيه سؤال له حول دستورية المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تحدد كيفية تعيين رئيس الديوان. و فيما نص مشروع القانون على مشاركة ممثلين عن سلطات الدولة الثلاث بالتوصية إلى مجلس الوزراء بتعيينه، ارتأت اللجنة القانونية التي يرأسها عبد الكريم الدغمي أن هذا الأمر غير دستوري، واكتفت بحصر عملية التعيين برئاسة الوزراء دون توصية من أحد. وكانت مناقشات المجلس قد كشفت، حسب ما أكد بسام حدادين وحمزة منصور وآخرون، أن مشروع القانون بصيغته التي ورد بها ، كان أكثر تقدماً من التعديلات التي اقترحتها اللجنة القانونية عليه. وتولى سعد هايل سرور وممدوح العبادي وغيرهم الدفاع عن بعض مواد النص الأصلي الذي يمنح الحصانة لرئيس ديوان المظالم، ويقوي مركزه من خلال مشاركة ممثلين عن سلطات الدولة في التوصية إلى مجلس الوزراء بتعيينه، ورفع تقريره السنوي إلى مجلس النواب. وكان الميثاق الوطني (حزيران 1991)، قد أكد على “إنشاء هيئة مستقلة باسم ديوان المظالم”” بموجب قانون يتولى مهمة التفتيش الإداري، ويراقب أداء الإدارة وسلوك أشخاصها، و”يرفع تقاريره إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء”، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والأنظمة المرعية دون مساس باستقلال القضاء واختصاصاته. وعلى العكس من توجه الميثاق الوطني، شطبت اللحنة القانونية مهمة رفع التقرير إلى مجلس النواب وهو ما سجل مقرر اللجنة مخالفة ضده، في حين استشرس الدغمي لإثبات عدم دستورية هذا الإجراء، لكن المجلس صوت بأغلبية أعضائه لصالح عدم استثناء مجلس النواب من تقارير الديوان السنوية. وكشفت جلسة الأحد الماضي أهمية وجود محكمة دستورية، كما طالب بذلك ممدوح العبادي في جلسة الثقة بالحكومة، لتتولى حسب ما جاء في الميثاق الوطني ثلاثة اختصاصات رئيسية: تفسير أحكام الدستور في ما يحيله مجلس الوزراء إليها من أمور، الفصل في ما تحيله المحاكم إليها من إشكالات دستورية في قضايا مرفوعة أمام المحاكم، والفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة. لقد استخدم النائب الدغمي للدفاع عن تعديلات اللجنة القانونية موقفاً ثابتاً مفاده أن ما لم ينص عليه الدستور فهو غير دستوري، دون ان يأخذ بالاعتبار أن ديوان المظالم لم يكن قائماً عندما صدر الدستور الأردني عام 1952، مما يؤدي حسب طرح الدغمي لإغلاق باب الاجتهاد. بالمقابل اشترط النائب أن لا يكون رئيس ديوان المظالم حزبياً،بالقياس على استثناء القضاة من عضوية الأحزاب، ونجح في تمرير هذا البند وسط استغراب النائب إبراهيم العطيوي وعدد آخر من النواب، الذين اعتبروا أن ذلك يتعارض مع تنمية الحياة الحزبية المطروحة على جدول أعمال الحكومة والبرلمان. ويؤلف المجلس العالي الذي يتعين عليه البت في دستورية المادة المشار إليها “من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن 8 أعضاء؛ 3 منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع ، و5 من قضاة أعلى محكمة نظامية، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية 6 أصوات. |
|
|||||||||||||