العدد 67 - اقتصادي
 

وُقّعت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 ، بين الأردن وإسرائيل. في ما يلي النص الكامل للاتفاقية:

إدراكا لمتطلبات القسم 9 من قانون تطبيق منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل للعام 1985 ، كما هو معدل )التشريع(، وإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية رقم 6955 )الإعلان(، فإن حكومة دولة إسرائيل وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية )الطرفان(، قد اتفقا بهذا على إقامة «المنطقة الصناعية المؤهلة في إربد » )كويز - ،)QIZ ويطلبان من حكومة الولايات المتحدة عدّها “منطقة صناعية مؤهلة” بموجب التشريع والإعلان.

* المادة الأولى: حدود جغرافية إن حكومة دولة إسرائيل وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تحددان هنا الأرض التالية التابعة لدولتيهما كمناطق محددة يجوز للبضائع أن تدخلها دون دفع ضرائب أو رسوم، بصرف النظر عن بلد منشأ تلك البضائع.

أ - بالنسبة لحكومة دولة إسرائيل: منطقة تقع تحت سيطرة الجمارك الإسرائيلية هي حدود الأرض المتقاطعة عند حدود جسر الشيخ حسين – نهر الأردن، المبينة على الخريطة المرفقة كمعرض أ.

ب- بالنسبة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية: منطقة إربد المعفاة من الرسوم، المبينة على الخريطة المرفقة كمعرض ب. وعلى أساس التشريع الوطني الخاص بكل من الطرفين، ستضع السلطات الجمركية في إسرائيل والأردن إجراءات جمركية خاصة بقصد ضمان التدفق السريع للبضائع من هذه المناطق المحددة وإليها. ويكون القصد من هذه الإجراءات تأكيد التنفيذ الصارم لمبادئ الرسوم والضرائب بحسب هذه الاتفاقية. وفي حالة دولة إسرائيل، حيث ستساهم المصانع الواقعة خارج المنطقة بجزء من نسبة ال 35 في المئة، الحد الأدنى من المحتوى المطلوب بموجب التشريع والإعلان، فإن سلطة الجمارك الإسرائيلية ستضمن أن المدخلات المستوردة من الخارج والموحدة مع البضائع المشحونة إلى داخل المنطقة ستكون معفاة من الرسوم.

* المادة الثانية: التعاون الاقتصادي

أ- إدراكاً بأن أحد الأغراض الدولية للتشريع والإعلان، تشجيعُ التعاون الاقتصادي في المنطقة، فإن حكومة دولة إسرائيل وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تتفقان بهذا على إنشاء لجنة مشتركة ستكون لها المسؤولية المبينة أدناه لتحديد هوية تلك الأعمال الواقعة داخل المنطقة الصناعية المؤهلة في إربد، التي تنطوي على تعاون اقتصادي جوهري بين إسرائيل والأردن، وستكون البضائع المعالجة في المنطقة من قبل أعمال حددتها اللجنة، مؤهلة بالدخول إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم إذا كانت تلك البضائع تفي بمتطلبات التشريع والإعلان.

ب- يحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة مراقب.

ج- يجوز للّجنة أن تقرر بأن مشروعَ عمل ينطوي على تعاون اقتصادي جوهري بين إسرائيل والأردن إذا: -1 كان الصانع على الجانب الأردني من “كويز” والصانع الإسرائيلي، يساهم كل منهما بما لا يقل عن ثلث الحد الأدنى من محتوى نسبة 35 في المئة المطلوبة بموجب التشريع والإعلان للإعفاء من الرسوم في الولايات المتحدة.

أو:

-2 كان الصانع على الجانب الأردني من “كويز” والصانع الإسرائيلي، يساهم كل منهما ويحتفظ بما لا يقل عن 20 في المئة من إجمالي تكلفة إنتاج البضائع المؤهلة للإعفاء من الرسوم، مع استبعاد الأرباح، حتى لو لم يكن بالإمكان عدّ التكاليف جزءاً من متطلب محتوى الحد الأدنى بنسبة 35 في المئة. ولهذا الغرض، يجوز أن تشمل التكاليف مواد منشأ، وأجورا، ورواتب، وتصميما، وبحثا، وتطويرا، واستهلاكَ رأس المال المستثمر، ونفقات عامة تتضمن مصروفات التسويق.. إلخ.

د- ستكون للّجنة المشتركة سلطة الموافقة على مشاريع العمل، تلك التي ستكون منتجاتها مؤهلة للدخول إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم على أساس متطلبات الفقرة C، ولها أيضاً سلطة إلغاء هذه الأهلية إذا لم تعد تلبي تلك المتطلبات. وستعيد اللجنة المشتركة تثبيت الموافقة على الأهلية لامتيازات الإعفاء من الرسوم على أساس سنوي.

ه-ستنقل اللجنة المشتركة دون توانٍ إلى جمارك الولايات المتحدة )مكتب الممثل التجاري، مكتب العمليات الميدانية( أسماء مشاريع العمل التي تكون منتجاتها أهلاً لمعاملة الإعفاء من الرسوم، وتحديد المنتجات المنتجة أو المعالجة في “كويز” من قبل مشاريع الأعمال تلك التي تمتثل بقاعدة متطلبات المنشأ المدرجة في “مجمل تحديدات منطقة صناعية مؤهلة بموجب الإعلان رقم 6955 ” المرفق بالرسالة المؤرخة 28 يوليو/تموز 1997 من الممثل التجاري للولايات المتحدة إلى وزيرَي الصناعة والتجارة الإسرائيلي والأردني.

* المادة الثالثة: قواعد المنشأ

تتفق حكومة دولة إسرائيل وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، على أن منشأ أي منتج منسوجات أو ملابس يتم تصنيعه في منطقة إربد الصناعية

المؤهلة، بصرف النظر عن منشأ أو مكان معالجة أي من مدخلاته أو مواده قبل الدخول إلى المنطقة، أو الانسحاب لاحقاً منها، سيتقرر فقط بناء على قواعد المنشأ للمنتجات النسيجية والملابس المبينة في القسم 334 من قانون اتفاقية جولة أرغواي، 19 .3592 .U.S.C

* المادة الرابعة: تعاون جمركي إن حكومة دولة إسرائيل وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ستساعدان سلطات الولايات المتحدة في الحصول على معلومات، بما في ذلك وسائل التحقيق، بغرض مراجعة عمليات تطالب بالدخول إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم، وذلك للتحقق من امتثالها

للشروط السارية المفعول، وللحيلولة دون نقل مواد بصورة غير قانونية وهي غير مؤهلة لدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم.

* المادة الخامسة: دخول حيز التنفيذ ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد أن يستكمل الطرفان الإجراءات القانونية اللازمة. وُقّعت في الدوحة، قطر يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997 ، على ثلاث نسخ أصلية باللغة الإنجليزية.

بنود اتفاقية المناطق الصناعية
 
12-Mar-2009
 
العدد 67