العدد 66 - أردني | ||||||||||||||
ابراهيم قبيلات عبير التميمي، قاضية شرعية بـ"رسم التأجيل"» استناداً إلى إشكالية فقهية، وذلك منذ ردّت محكمة العدل العليا مؤخراً طعنا قدمته التميمي ضد قرار لجنة المسابقة الشرعية، التي كانت منعتها من التنافس في مسابقة لاختيار مرشحين للقضاء الشرعي. موقف اللجنة التابعة للقضاء الشرعي الذي صدر في 23 / 9/ 2008 قَطع الطريق على دخول عبير، كأول امرأة في سلك هذا القضاء، ليظل حكراً على الرجل، رغم دخول المرأة القضاء المدني منذ منتصف العقد الماضي. عبير، المحامية المتمرسة في القضاء الشرعي منذ عشر سنوات، تقول: «إن قرار المحكمة نهائي قطعي ولا يجوز الطعن فيه »، لكنها تؤكد «أنه لم يغلق الباب نهائياً » أمام محاولات دخول هذا المعترك. المحكمة ردّت دعوى الطعن شكلاً، في قرار نهائي، غير قابل للطعن. التميمي، ارتكزت في دعواها إلى «عدم وجود مانع شرعي أو قانوني يَحُول دون تولي المرأة منصب القضاء الشرعي .» وتؤكد المحامية، التي دخلت عقدها الرابع، أن جميع شروط دخول المسابقة الشرعية تنطبق عليها. فهي أردنية الجنسية، تحمل شهادة البكالوريوس في أصول الدين، والماجستير في القضاء الشرعي، وطالبة دكتوراه في التخصص نفسه. كما أنها حاصلة على إجازة المحاماة الشرعية منذ عشر سنوات. تقول التميمي: «لن أيأس، وإذا ما تسنى لي أن أتقدم مرة أخرى للمسابقة الشرعية فسأعاود المحاولة .» الناطقة الإعلامية السابقة باسم الحكومة والناشطة الحقوقية أسمى خضر، ترى أن قرار المحكمة «ليس نهائياً »، الأمر الذي «يترك الباب مفتوحاً أمام السيدات لتولي منصب قاض شرعي ». تضيف خضر أن أسباب رفض طلب التميمي لدخول مسابقة التنافس «تتناقض مع الدستور والتشريعات النافذة »، موضحةً أن جنسية التميمي وشهادتها، تؤهلانها لتبوؤ هذا المنصب. في معرض تبريرها لقرار الرفض، رأت اللجنة أن المستدعية «لم يمضِ على حصولها على درجة الماجستير في القضاء الشرعي المدة المطلوبة ». لكن بالرجوع إلى نص المادة ) 3/أ/ 4( من قانون تشكيل المحاكم الشرعية، على المستدعي «أن يكون قد مارس الأعمال الكتابية لدى المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مارس مهنة المحاماة الشرعية وهو بصفته أستاذاً لمدة لا تقل عن ست سنوات ». هذا الشرط توافر لدى التميمي، ذلك أنها تمارس مهنة المحاماة الشرعية كأستاذ من تاريخ 23 / 10 / 1999 ، ما يجعل قرار الجهة المطعون بها مخالفة صريحة لنص القانون، بحسب خضر. أما البند الثاني في قرار اللجنة، فيستند إلى «رأي جمهور الفقهاء، الذي لا يجيز تولي المرأة القضاء الشرعي ». وهذا يخالف نص المادة ) 3/أ/ 1( في الفصل الأول الخاص بتعيين القضاة، والذي لم ينص على الجندر في من يتولى القضاء الشرعي، إذ اشترطت المادة المذكورة أعلاه أن يكون مسلماً أردنياً متمتعاً بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة، ولم تشترط «الذكورة ». وعليه، تؤكد خضر، «لم يفرق القانون الأردني بين الرجل والمرأة في جواز تولّي القضاء، إذ جاءت الصيغة عامة ». كما أن رأي «جمهور الفقهاء » ما زال «محل نظر من الناحية الشرعية، ولا يفيد التحريم، وما تطرق إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال، ولا اجتهاد في مورد النص »، على ما تضيف. المادة ) 138 ( من قانون الأحوال الشخصية تنص على «أن ما لا ذكر له في القانون فإنه يرجع فيه إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يجيز قضاء المرأة في ما تجوز فيه شهادتها، وشهادتها جائزة في الأموال ومسائل الأحوال الشخصية ». ومن ناحية أخرى «لم يشترط )القانون( الذكورة ضمن أوصاف القاضي، كما جاء في مجلة )الأحكام العدلية( التي نصت على أنه ينبغي أن يكون القاضي حكيماً فهيماً مستقيماً أميناً .» قاضٍ شرعي، فضّل عدم نشر اسمه، قال لـ"السّجل":" حين الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية لا نجد نصاً يمنع تولي المرأة القضاء الشرعي، وإنما الأمر في المنع لا يخرج عن كونه اجتهاداً. وفي عصرنا الحاضر المرأة لا تختلف عن الرجل في الكفاءة في شتى مناحي الحياة، ذلك لأن دور المرأة في المجتمع المسلم دور إيجابي". القاضي الحاصل على دكتوراه قضاء شرعي من الجامعة الأردنية، يتحدث عن التجربة الفلسطينية في هذا المجال، بقوله: إن المرأة تولت القضاء الشرعي للمرة الأولى، حين اجتازت أسمهان الوحيدي، وخلود الفقيه، امتحان المسابقة القضائية وعُينتا قاضيتين شرعيتين في 30 / 1/ .»2009 يستدل القاضي على عدم وجود نص قاطع الدلالة يمنع المرأة من تولي القضاء الشرعي بقوله: «الظاهرية، وهم أناس حرْفيون يمثلهم أبو محمد بن حزم ويتمسكون بظواهر النصوص ويقاتلون دونها، يرون أن من حق المرأة أن تتولى القضاء. ولو كان عند الظاهرية نص يمنع المرأة لتمسكوا به ». ويضيف: «الإمام أبو جعفر الطبري يرى أن من حق المرأة أن تتولى القضاء في كل شيء، حتى في الجنائيات، فالمسألة خلافية .» |
|
|||||||||||||