العدد 64 - أردني
 

حسين أبو رمان

بدأ العد العكسي لحلول موعد تطبيق قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994 ، والذي يعد بمثابة «قنبلة موقوتة »، إن لم يُعدل قبل اليوم الأخير من العام المقبل. القانون، ينص على أن عقود الإيجار السارية قبل العام 1994 ، تنتهي مع نهاية العام 2010 ، ما يضع المستأجر تحت رحمة المالك الذي يمنحه القانون حق فرض شروطه فيما يخص تعديل عقد الإجارة، ليصبح وفق مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين .»

إجراءات نزع فتيل «القنبلة الموقوتة » باتت جاهزة من خلال التعديلات التي أعدتها وزارة العدل على القانون الأصلي بالتشاور مع مختلف الفرقاء وفي مقدمتهم غرف التجارة والصناعة. الحكومة دفعت بمشروع القانون المعدِّل بعد اعتماده إلى مجلس النواب. ومن المتوقع أن يتم بحثه في دورة استثنائية لمجلس الأمة في أيار/مايو المقبل.

تجار في وسط العاصمة عمّان من قدامى المستأجرين، أعربوا عن قلقهم تجاه المستقبل. عامر أبو عزام، صاحب دكان المدخن » في شارع الملك فيصل، يعتبر أن مشروع القانون الجديد «ما زال منحازاً لصالح المالكين .» «دكان المدخن » تم استئجاره في العام 1939 ، بأجرة سنوية قيمتها 40 جنيهاً فلسطينياً، والآن أصبحت الأجرة 1111 ديناراً سنوياً.

أبو عزام يؤكد أن التجار جميعهم مستعدون للأخذ بالحلول المتوازنة التي تراعي مصلحة المستأجر والمالك، ويقترح تكليف محكمة توفيقية لتقدير بدل الإجارةبعد انتهاء فترة العقود التي نص عليها القانون في العام 2013 . مصدر مطلع في غرفة تجارة عمّان، لم يفصح عن اسمه، أوضح لـ"السجل"أن تباين المصالح بين المستأجرين والمالكين، يقود إلى تباين المواقف من هذا التشريع، كل بحسب مصالحه. ويضيف أن من غير السهل أيضاً تقدير الموقف الذي سيتخذه مجلس الأمة من أحكام هذه التشريع.

شركة أمين عوض وأولاده، للساعات، في شارع الملك فيصل أيضاً، تشغل محلاً مستأجراً منذ ثلاثينيات القرن الماضي بأجرة سنوية حالية مقدارها 1000 دينار أردني. عامر عوض أبو أيمن الذي يدير المحل، أعرب عن خشيته من وقوع المستأجرين أسرى للمزاجية في تقدير الإيجارات عند انتهاء مفعول عقود الإيجار، مؤكدا أن 99« في المئة من الخلافات سوف تنشأ في وسط البلد »، واقترح تشكيل لجنة تحكيم رسمية تمثل أصحاب الخبرة ومستأجرين ومالكين لتقدير بدل الإيجار لكل متر مربع في الشوارع المختلفة ليتم الاحتكام إليه.

التقت "السجل" أيضاً التاجر محمد العسلي في محل عزت للملبوسات في شارع الملك فيصل، فأوضح أنه تم استئجار هذا المحل في العام 1946 ، وأن الأجرة السنوية الحالية هي 2500 دينار. العسلي أعرب عن قناعته بأن مشروع القانون الجديد يجب أن يراعي مصلحة المستأجر والمالك في الوقت نفسه، مشدداً على أن عقدة الوضع هي التفاوض بين المستأجر والمالك بعد انتهاء مدة العقد. وأوضح أن المناخ الذي فرضه قانون 1994 ساري المفعول كان خانقاً للاستثمار والنشاط التجاري، وخاصة في السنوات الأخيرة. وأعرب عن أمله في خروج القطاع التجاري من هذه الدوامة.

الملك عبد الله الثاني كان قد دعا السلطتين التشريعية والتنفيذية للبدء في إجراء حوار إيجابي حول قانون المالكين والمستأجرين «للخروج بحلول عملية تراعي تحقيق الأمن الاجتماعي والعدالة ومصالح الجميع: مالكين ومستأجرين ». جاء ذلك في خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية الأولى لمجلس الأمة يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر 2007 .

مفاجأة اللقاءات التي أجرتها "السجل" مع التجار وسط العاصمة، كانت مع أبو صابر، الذي استأجر محلاً للإكسسوارات )نظارات ( في دخلة شريم المتفرعة عن شارع الملك فيصل، قبل ست سنوات، مقابل أجرة سنوية قدرها 1224 ديناراً، وبدل خلو بقيمة 3500 دينار. أبو صابر الذي كان يعتقد أن عقده سينتهي في العام 2010 ، اكتشف أن العقد الذي وقعه يلزمه بإخلاء المحل في 20 شباط/ فبراير المقبل. الوساطات التي سيّرها أبو صابر لم تنجح سوى في منحه مهلة ثلاثة أشهر إضافية، فيما هو يتطلع للحصول على مهلة حتى آخر العام حتى «ينفّق » بضاعته. الطريف في الأمر أن مشروع القانون يعطي أصحاب العقود التجارية المبرمة بعد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، مهلة خمس سنوات لانتهاء عقودهم، بينما التجار الذين بدأ سريان عقودهم خلال الفترة من 2000/8/30 إلى 31 / 12 / 2008 ، مثل أبي صابر، يقعون تحت سيف «العقد شريعة المتعاقدين .»

التعديلات على قانون المالكين والمستأجرين تشتمل على 22 مادة، أكثرها أهمية هي المواد التي تحدد سقوفاً جديدة لانتهاء عقود الإجارة، ورفع قيمة الإجارات للعقود سارية المفعول قبل العام 1994 بنسب معينة، فمشروع القانون يكفل، فيما يخص سقوف عقود الإجارة، تمديد هذه العقود التي بدأت قبل العام 1984 إلى نهاية العام 2013 . كما منح المشروع عقود الإجارة التي بدأ سريان مفعولها خلال الفترة من -1984 2000 ثلاثين سنة على ألا تتجاوز في كل الأحوال تاريخ 31 / 12 / 2020 . وفيما يخص الزيادات على قيمة الإجارات، نص المشروع على أن يضاف إلى بدل الإجارة للعقود المبرمة قبل العام 1976 ما نسبته 5 في المئة من بدل الإجارة الأساسي، على كل سنة مضت منها اعتباراً من تاريخ بدئها، إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن، و 7.5 في المئة إذا كان العقار مؤجراً لإحدى الهيئات العامة، وترتفع النسبة إلى 10 في المئة إذا كان مؤجراً لغايات اقتصادية. أما إذا كانت العقود مبرمة خلال الفترة 1976/1/1 إلى 31 / 12 / 1991 ، فيضاف إلى بدل الإجارة ما نسبته 2.5 في المئة إذا كان لغايات السكن أو استخدام الهيئات العامة، وتصبح 5 في المئة للغايات الاقتصادية )انظر الجدول).

مشروع قانون المالكين والمستأجرين: ترحيل المشكلة بدلاً من حلها
 
19-Feb-2009
 
العدد 64