العدد 63 - الملف
 

حسين عبد الحميد

تنشط منظمات نسائية لإخراج «قانون الخلع » من حالة «الحجز » التي يمارسها مجلس الأعيان عليه، باتجاه ترسيمه لينضم إلى مجموعة القوانين العادية بعد مروره بالقنوات الدستورية، فقانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن فقرة عن الخلع ما زال مؤقتاً. لكن مجلس الأعيان يدرك أن عودة

هذا التشريع إلى مجلس النواب من دون حصول توافق مسبق على المخرج النهائي قد يودي به، لذلك فإنه يتريث قبل إعادته إلى النواب، حرصاً على مصير هذا القانون الذي يمثل خطوة جوهرية نحو حماية حقوق المرأة. القانون المؤقت رقم 82 لسنة 2001 ، المعدِل لقانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 ، كان قد حصل على موافقة الأعيان مع بعض التعديلات، لكن مجلس النواب الرابع عشر )السابق( رفضه مرتين. جدير بالذكر هنا أن هذا القانون الذي أجاز الخلع بشروط معينة، يشتمل على خمسة تعديلات أخرى مهمة، تتناول قضايا: رفع قيمة التعويض على لطلاق

التعسفي، الإبلاغ عن الزواج المكرر، رفع سن الزواج إلى 18 سنة، حق مشاهدة الأطفال، ونفقة الزوجة العاملة. وهي كلها تعديلات ذات تأثير على المجتمع والأسرة، وعلى حقوق الإنسان.

التعديل الخاص بموضوع الخلع، وقع على المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية الأصلي، بإضافة فقرتين لها: تنص الأولى منها على أن «للزوجة قبل الدخول أو الخلوة أن تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج، وللزوج الخيار بين أخذها عيناً أو نقداً، وإذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان إعادة المهر والنفقات .»

أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه «للزوجين، بعد الدخول أو الخلوة، أن يتراضيا في ما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع، مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه، حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين، فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائناً .»

ويرى كثير من النشطاء المدافعين عن قانون الخلع، أن التعديلات التي أُدخلت على القانون غير كافية، برغم الاتفاق على أولوية ترسيم هذه التعديلات كخطوة أولى. فعلى سبيل المثال، لا يتم إصدار الحكم القضائي بالخلع إلا إذا قامت الزوجة، قبل الدخول، بإعادة ما استلمته من مهرها

وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج. أما إذا طلبت الزوجة الخلع بعد الدخول، فيجب عليها أن «تفتدي نفسها » بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، ما يشير إلى تمييز لصالح الرجل، الذي يتمتع بميزة دفع مؤخر الزوجة بالتقسيط المريح، بعد عملية الطلاق. المنظمات النسائية التي تنشط لتمرير قانون الخلع والتعديلات الأخرى على قانون الأحوال الشخصية الأصلي، تعمل سوية في إطار مشروع «من حقك التمتع بحقوق

عادلة ومتكافئة »، وهو إطار لهيئات نسائية واجتماعية عاملة في مجال حقوق المرأة، ويضم: تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي، المركز الوطني للثقافة والفنون الأدائية، ومعهد الملكة زين الشرف للتنمية.

قانون الخُلع ما زال "مؤقتاً"
 
12-Feb-2009
 
العدد 63