العدد 57 - حريات | ||||||||||||||
خصخصة الجامعات الرسمية وجّهت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا»، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، تناولت أوضاع التعليم العالي في الأردن، مشيرة فيها إلى أن «خصخصة الجامعات الرسمية أصبحت أمراً واقعاً لا مجرد تصورات أو خطط»، مستشهدة بارتفاع الرسوم الجامعية في السنوات السبع الأخيرة بنسب تراوحت بين 100 بالمئة و470 بالمئة، ما جعلها «فوق قدرة المواطن العادي»، ومن أمثلة ذلك أن كلفة دراسة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية ضمن البرنامج العادي، تبلغ نحو 1850 دينار سنوياً، أي بمعدل 165 دينار شهرياً، وهو رقم لا يستطيع أكثر من ثلثي المواطنين تحمل تكاليفه، بحسب الحملة. فيما ارتفعت كلفة الدراسة في كلية الطب من 20 دينار للساعة، إلى 85 دينار للساعة في الجامعة الهاشمية، أي نحو 3700 دينار سنوياً بمعدل 300 دينار شهرياً. وانتقدت الحملة تحويل كلية الدعوة وأصول الفقه من كلية رسمية تتبع جامعة البلقاء التطبيقية، إلى جامعة خاصة تحت اسم «جامعة العلوم الإسلامية العالمية» برسوم تسجيل مرتفعة، وكذلك تحويل الجامعة الألمانية الأردنية -عملياً- إلى جامعة خاصة، من خلال رفع رسومها وعدم إخضاعها لقائمة القبول الموحد، في وقت ارتفع فيه الدعم الحكومي لهذه الجامعة من 6 ملايين دينار في العام 2007، إلى أكثر من 8 ملايين دينار في العام 2008، جُمعت من المواطنين كضرائب للجامعات. ورأت الحملة في ذلك أن المواطن يدفع ضريبة إضافية للجامعات كي يتلقى أبناؤه التعليم الجامعي بأسعار معقولة، فيما تقوم الحكومة بتحويل تلك الأموال لاستثمارها في جامعات خاصة. على صعيد آخر، أوضحت الحملة أن الجامعات الخاصة تواصل فرض رسوم التسجيل والمواصلات والنشاطات التي رفعتها في الشهور الأخيرة بمعدّل 300 دينار لكل طالب. ** العنف في المدارس المصرية قال «مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية»، إنه استقبل بـ«شيء من الارتياح» حكم محكمة جنايات الإسكندرية يوم 25/12/2008، القاضي بالسجن المشدد 6 سنوات على المدرّس «هيثم عبد الحميد» الذي قتل الطفل «إسلام عمرو بدر» قبل شهرين، عقاباً له على عدم أداء الواجب المدرسي، مطالباً بوضع تشريع أكثر شدة في مواجهة ظاهرة العنف المتصاعدة في المدارس المصرية، التي بدأت بقيام معلمة في مدرسة ثانوية بالضرب على يد إحدى أمهات التلميذات بالحذاء، مروراً بعشرات حوادث الضرب والاعتداء البدني في المدارس، والاشتباكات وأحداث العنف في الجامعات، بحسب المركز. ** منزوع الجنسية استغربت «الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات» اليمنية، ما جرى للسجين أحمد بن معيلي، حين قرر رئيس النيابة الجزائية عدم إخلاء سبيله، برغم أن النيابة الجزائية المتخصصة قررت الإفراج عنه قبيل إجازة عيد الأضحى بالضمان، لتتم إحالته بدلاً من ذلك إلى مصلحة الهجرة والجوازات، فيما قررت هذه الأخيرة رفض استلامه، بدعوى أنه «تم التلاعب في قضيته»، ما استدعى إيداعه سجن محكمة «جنوب شرق» في صنعاء، إلى أن يتم النظر في أمره. كان بن معيلي اعتقل منذ نحو تسع سنوات، بتهمة تزوير مستندات رسمية، منها جوازات سفر، وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وترحيله خارج الجمهورية اليمنية، بدعوى أنه غير يمني، ويحمل العديد من جوازات السفر المزورة، قبل أن يصدر حكم الاستئناف بعدم ترحيله، مراعاة للفقرة الأولى من المادة 32 من الاتفاقية الدولية بشأن عديمي الجنسية، التي تقضي بعدم طرد أي شخص لا يحمل جنسية. وكانت هيئات حقوقية يمنية شكلت لجنة للدفاع عن بن معيلي في شهر أيار/ مايو الماضي، لمنع ترحيله من اليمن. ** قانون الاجتماعات.. في البحرين قال «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، إنه يشعر بالقلق تجاه تصريح وزير الداخلية البحريني بعد المواجهات التي جرت بين القوات الخاصة ومشاركين في «مسيرة سلمية» جرت يوم الجمعة الفائت، كانت دعت إليها جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمعية للتضامن مع قطاع غزة المحاصر. وكان الوزير هدد بإدخال تعديلات على قانون التجمعات رقم 32 للعام 2006، بما يضمن «بسط يد السلطات الأمنية على أية مسيرة أو اعتصام، وتبرير استخدام القوة وكل ما يلزم للمحافظة على النظام» وفق تصريح الوزير. وأوضح المركز أن التعديلات مدار الحديث تشمل المادتين الثانية والثالثة عشرة من قانون التجمعات، لتحميل منظمي أية مسيرة أو اعتصام مسؤولية الأضرار التي تحدث عند خروجها عن «الأهداف المرسومة لها أو عند أي تجاوز للقانون والنظام». ** عمران السيد قالت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (السورية)، إن القاضي العسكري في مدينة القامشلي قرر يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2008، إخلاء سبيل الناشط السياسي الكردي عمران السيد، على أن يُحاكم طليقاً، وذلك بناءً على طلب من هيئة الدفاع. وكان السيد اعتُقل في مدينة «عامودا» بتاريخ 21 آب/ أغسطس 2008، على خلفية نشاطه السياسي في تيار المستقبل الكردي. وطالبت اللجنة بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، بموجب حالة الطوارئ المعمول بها ، معتبرة أن «هذه الآليات التي تُمارس في القضاء تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته وحياديته». |
|
|||||||||||||