العدد 9 - أردني
 

مشروع قانون الجمعيات الخيرية يقضي بإخضاع أموال الجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة ، كما يمنع جمع التبرعات من داخل المملكة أو خارجها ، فيما رآى ناشطون في مؤسسات المجتمع المدني أن مشروع القانون لايتناسب وعمل هذه الجمعيات خاصة بما يتعلق بحاجة هذه المؤسسات إلى الإلتزام بمعايير إحترام مبادرات الأفراد ورغبتهم في تناول الشأن العام من خلال تشكيلات المجتمع المدني التي يجري التضييق عليها من خلال هذا القانون .

واعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان في وقت سابق ان هناك فجوة كبيرة بين مشروع القانون وأحكام الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة مطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر جذرياُ في هذا القانون بما يتلاءم والإتفاقيات الدولية .

ويقضي مشروع القانون منح الجمعيات مهلة ستة أشهر ، لتصويب أوضاعها ويمنع أي شخص من تولي رأسة جمعيتين معاً ، ويرفع عدد المؤسسين من 7 إلى 25 مؤسساً .

وتتبع 400 جمعية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، بينما هنالك 1024 جمعية محلية و49 جمعية أجنبية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

مشروع قانون النقابات المهنية التي تضم أكثر من 120،000 عضواً لسنة 2005 إشترط تولي ديوان المحاسبة مراقبة حسابات النقابة وتدقيقها، إضافة إلى مدققي حساباتها الذين يتم تعيينهم وفق القوانين الخاصة بكل نقابة ، خلال مدة توفيق اوضاعها واجراء الانتخابات فيها بإشراف لجنة ادارة مؤقتة يشكلها الوزير لهذه الغاية. البعض اعتبر مشروع القانون يفتقر للصياغة القانونية الصحيحة، ما يعني أنه صيغ على عجل لتحجيم دور النقابات. وبما يخص رقابة ديوان المحاسبة على الأوضاع المالية للنقابات فقد رآها قانونيون مخالفة للمادة (119 ) من الدستور التي حددت الغاية من إنشاء ديوان المحاسبة بمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها، فيما النقابات مؤسسات شعبية غير تابعة لمالية الدولة.

وكانت منظمة هيومن رايتس أبدت إعتراضها على مشروع القانون حين وصفته بأنه» مقيد للحريات النقابية بالتنظيم والتعبير عن آراءها السياسية» ، وقالت في رسالة وجهتها لرئيس الوزراء آنذاك فيصل الفايز في الثلث الأول من عام 2005 «إننا نعتقد بأن القانون المُقترح يقيّدُ حريّة هذه النقابات بالتنظيم والتعبير عن آراءها السياسية، سواءٌ كان ذلك بشكل جماعي ضمن إطار كل نقابة أم من قبل النقابيين الأفراد. إضافةً إلى ذلك، فإنّ مشروع القانون يُقحمُ في تنظيم هذه النقابات مستوى من الرقابة والنفوذ الحكوميين من شأنه أن يخل بغايتها في العمل كمنظمات مستقلة غير حكومية». ونوهت هيومن رايتس» إنّ صلاحيات مجلس التأديب الذي سيتولى معاقبة الأعضاء، صلاحيات صارمة وخطيرة. حيث ينصّ القانون على إنشاء «مجلس تأديبي» في كل نقابة من النقابات الإثني عشر. وتنص المواد من 15 إلى 18 على تشكيل «مجلس تأديبي واحد أو أكثر» تكون له صلاحيات وقف الأعضاء عن ممارسة المهنة لمدة عام واحد بانتظار البت في التدابير التأديبية بحقهم وفرض الغرامات عليهم، وحتى منع العضو من ممارسة مهنته بشكل دائم».

ماذا يتضمن مشروعا القانونين؟
 
10-Jan-2008
 
العدد 9