العدد 50 - اعلامي | ||||||||||||||
ألغى قانون المطبوعات والنشر توقيف الصحفيين على خلفية قضايا ذات صلة بالمطبوعات والنشر والتعبير، لكن المدعي العام استخدم المادة 150 من قانون العقوبات لتوقيف رئيس تحرير أسبوعية "الإخبارية"، فايز الأجراشي، يوم الأحد 26/10، من جانب محكمة أمن الدولة لمدة 15 يوماً (أفرج عنه الأحد 2/11، بكفالة مقدارها 5 آلاف دينار). توقيف الصحفي جاء على خلفية تقرير نشرته أسبوعية "الإخبارية" التي يرأسها الأجراشي، حول الأداء الوظيفي لمحافظ العاصمة سعد الوادي المناصير الذي قام بتحريك القضية. التقرير تضمن ما يفيد أن المحافظ "كان يرفّه عن نفسه في إسرائيل". التوقيف من جانب محكمة عسكرية (أمن الدولة) ووجه بنقد منظمات محلية ودولية، عبرت عن استنكارها واستغرابها لاستخدام المادة 150 من قانون العقوبات، بديلاً عن مواد في قانون المطبوعات والنشر. في هذا تساءل نقيب الصحفيين عبد الوهاب الزغيلات الذي زار الأجراشي في سجنه بالجويدة، بالقول: "قرأنا المواد المنشورة، ولا أدري على أي أساس تم إسناد تهمة إثارة النعرات الطائفية والفتنة التي ليس لها علاقة نهائيا بما نشر"، وأشار الزغيلات إلى أن ما نشر لم يتضمن أي جانب سياسي أو إثارة إقليمية أو ما إلى ذلك، بل هو نقد شخصي، "كان يمكن أن نتفهم إسناد تهمة مثل الذم والقدح بشأنه" بحسب تعبيره. مدعي عام أمن الدولة وجّه للأجراشي تهمة "إثارة النعرات الطائفية، والفتنة بين المواطنين، خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل كتابة وكل خطاب أو عمل، يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف، ومختلف عناصر الأمة، يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً". نقابة الصحفيين اعتبرت توقيف الأجراشي، مخالفة لتوجهات الأردن في تعزيز الحريات الصحفية وحمايتها، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. منظمة "مراسلون بلا حدود" التي وضعت الأردن في التصنيف رقم 128 على سلّم الترتيب الدولي، أدانت استخدام مواد في قانون العقوبات لتوقيف صحفي، بديلاً عن قانون المطبوعات والنشر وإقحام محكمة أمن الدولة في القضية. النقابة الوطنية، والمنظمة العالمية التي تدافع عن حرية التعبير في العالم وتتخذ من باريس مقرا لها، اتفقتا على أن توقيف الأجراشي مخالف لقانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 27 لسنة 2007 الذي يحظر التوقيف في قضايا حرية الرأي والتعبير، وأن مثل هذه الجرائم خارج اختصاص مدعي محكمة أمن الدولة، وأن كل قضايا المطبوعات والنشر أو تلك التي تتم بواسطة النشر هي من اختصاص محاكم البداية. |
|
|||||||||||||