العدد 8 - أردني | ||||||||||||||
نفى وزير البيئة خالد الإيراني ما تناقلته تقارير صحفية عن استيراد شركة أردنية لنفايات خطرة من إسرائيل ودفنها في المملكة. وتناقلت وسائل إعلام، تقارير تحدثت عن وقف الوزير «لنشاط شركة أردنية كانت تستورد نفايات، عبارة عن مادة الرماد المتطاير (fly ash) من داخل إسرائيل، لغرض دفنها في الأردن، وأن تلك الشركة كانت حاصلة على ترخيص من الجهات المختصة ومارست نشاطها سابقاً». ومضت التقارير للقول إن الشركة التي تضررت من قرار وقف عملها رفعت كتابا إلى الوزير يشير إلى أنها سبق وأن استوردت تلك المادة بتاريخ 25 تموز (يوليو) الماضي من إسرائيل. وأكد الإيراني في تصريح خاص بـ «السِّجل» أن لا صحة على الإطلاق لما زعمته تلك التقارير. ولفت وزير البيئة النظر إلى أن الأردن لم يسبق أن استقبل أي نوع من النفايات الخطرة من الخارج، وان أي طلب بهذا الشأن من أية دولة أو شركة مصيره الرفض. ذاكراً أن الأردن وقع على اتفاقية عدم نقل المواد الكيميائية عبر الحدود. كما يلتزم الأردن، بوصفه عضواً في اتفاقية بازل حول النفايات الخطرة، بتقليل إنتاج النفايات الخطرة والكيماوية، ومراقبة وسائل التخلص منها، ونقلها بالطرق المُثلى. وتعتبر مادة «الرماد المتطاير» من المواد الخطرة، وهي مخلفات تنشأ من محطات توليد الطاقة بعد حرق الفحم الحجري، وهو من النفايات التي تتكون من مركبات سامة جداً تؤثر سلباً في صحة الإنسان، وقد تسبب أنواعاً مختلفة من السرطان، والأمراض الصدرية، والمركبات هي: ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور، وثنائي الفينيل متعدد البرومر. وأبدى الإيراني حرص الوزارة على عدم إخراج أو إدخال أي نوع من النفايات الخطرة إلى أراضي المملكة، مشيراً إلى أن الرفض يشمل حتى حبيبات البلاستيك، التي تصنف ضمن المواد الخطرة. ويحظر قانون البيئة في مادته السادسة إدخال أية مواد خطرة إلى المملكة، وتلزم أي جهة تقوم بإدخال أي مواد خطرة بصورة غير شرعية، بإعادتها إلى مصدرها، فضلاً عن فرض غرامات مالية والحبس. وحدد قانون حماية البيئة عقوبات لكل من يخالف أحكام المادة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 سنة أو بكلتا العقوبتين. |
|
|||||||||||||