العدد 46 - اعلامي | ||||||||||||||
أدى التضييق على حرية الرأي والتعبير في مصر أخيراً، إلى قيام 37 منظمة حقوقية ومدافعة عن حرية الصحافة، بإدانة الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير داخل مصر. منظمات غير حكومية رأت أن الاعتداءات على حرية الرأي أصبحت واضحة من خلال الاطلاع على عدد الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين المصريين الذين يحاكَمون بموجب القانون الجنائي. وقالت المنظمات في بيان صدر عنها أخيراً إن محكمة الاستئناف في القاهرة أكدت في 28 أيلول/سبتمبر 2008، الحكم ضد إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة "الدستور" اليومية، وحكمت عليه بالسجن لمدة شهرين بدلاً من ستة أشهر. وأضافت: "رغم تخفيض العقوبة إلا أننا ما زلنا نعترض على استخدام القانون الجنائي لمعاقبة الصحفيين بالحبس لأي مدة بناءً على كتاباتهم". كانت محكمة الجنح أصدرت في 26 آذار/مارس 2008 حكماً بحبس عيسى ستة أشهر بتهمة "إذاعة أخبار وشائعات كاذبة في ما يخص صحة رئيس الجمهورية". هذه الاتهامات جاءت إثر نشر مقالات متعلقة بصحة الرئيس المصري حسني مبارك كان عيسى قام بنشرها في صحيفة "الدستور" في الفترة 28 - 30 آب/أغسطس 2007. ولاحقاً أصدر الرئيس حسني مبارك بموجب صلاحياته عفواً رئاسياً عن عيسى. في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري تنظر المحكمة المصرية في قضية تشهير أخرى ضد رئيس تحرير صحيفة "الفجر" الأسبوعية، عادل حمودة، وزميله محمد الباز. والدعوى مقامة من شيخ الأزهر، وهي أعلى سلطة دينية في مصر. كان شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي أقام دعوى سبّ وقذف في العام الماضي اتهم فيها حمودة والباز، بـ"إهانة هيئة الأزهر الشريف". القضية انطلقت بعد أن نشرت "الفجر" في 19 آذار/مارس 2007 مقالة بعنوان "شيخ الفاتيكان الأكبر" اشتملت على صورة لشيخ الأزهر متشحاً بزي، رأى شيخ الأزهر أنه "يتعارض وأصول" رئاسته لتلك الهيئة. كما تضمنت المقالة، في نظره، "عبارات إهانة أفقدت المنصب هيبته". الدعوى المرفوعة من شيخ الأزهر تستند للمادة 184 من قانون العقوبات، التي تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سبّ بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة". في قضية منفصلة، يواجه كلٌّ من عادل حمودة وإبراهيم عيسى بالإضافة إلى رئيسَي تحرير صحيفتين مستقلتين أخريين، الحكم بسنة سجن. ففي أيلول/سبتمبر 2007، صدر حكم بالسجن لمدة عام في حق كل من: رئيس تحرير "الدستور" إبراهيم عيسى، رئيس التحرير السابق لـ"صوت الأمة" وائل الإبراشي، رئيس تحرير "الفجر" عادل حمودة، ورئيس تحرير تنفيذي سابق لـ"الكرامة" هو عبد الحليم قنديل. أدين رؤساء التحرير الأربعة بتهمة: "نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، وكان من شأن ذلك تكدير السلْم العام"، طبقاً للمادة 188 من قانون العقوبات. قام الأربعة باستئناف الحكم، وهم في حالة سراح بكفالة حتى صدور الحكم عن محكمة الاستئناف. ومن المقرر أن تعقد الجلسة اللاحقة في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وعبرت المنظمات غير الحكومية عن بالغ قلقها إزاء تدهور حالة حرية الرأي والتعبير في مصر، وقالت إن الهدف من القوانين المعمول بها "توقيع العقوبات الصارمة على الصحفيين، وليس لغرض الدفاع عن حرية الرأي والتعبير". المنظمات حثت السلطات على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحفيين، وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم والتي تكتسي طابعاً سياسياً. وطالبت الحكومةَ الكفَّ عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير وحرية الصحافة، والعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية بوصفها مصدِّقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير، من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية. |
|
|||||||||||||