العدد 45 - حريات
 

حمزة السعود

عدا الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات، يعتبر أي جرم واقع على الأشخاص الطبيعيين إذا ارتكبه أحد أفراد الأسرة تجاه أي فرد آخر منها عنفاً أسرياً، ويخضع لأحكام قانون «الحماية من العنف الأسري».

المادة 11 الفقرة (ب) من القانون ذاته واجهت العديد من الاعتراضات بإعطائها لإدارة حماية الأسرة الصلاحية لمنع المشتكى عليه (أحد أفراد الأسرة) بدخول البيت الأسري لمدة لا تزيد على (48) ساعة إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة، وفي حالات أخرى الاحتفاظ بالمشتكى عليه لمدة 24 ساعة في إدارة حماية الأسرة أو أحد أقسامها.

المادة 8 الفقرة (أ) ألزمت أياً من مقدمي الخدمات الطبية أو الاجتماعية أو التعليمية من القطاعين العام أو الخاص إبلاغ الجهات المختصة ،حال علمه أو مشاهدته آثار عنف وإشعاره أنها ناجمة عن عنف أسري، بعدما كان التبليغ مقتصراً على أي من مقدمي القطاع الصحي في قانون العقوبات.

ولكن وزارة التنمية الاجتماعية تحاول الخروج من مأزق المادة 8 التي أوجبت «إشعار» أحد مقدمي الخدمات بوجود حالة عنف أسري حتى وإن علم أو شاهد آثار عنف، لذا كان الأجدى أن تنص المادة على «أو إشعاره» بدلاً من «وإشعاره». وفق حنان الضاهر منسقة وحدة التشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

عدم وضوح القانون في بعض الإجراءات والتنظيمات أثار مشكلة لدى تطبيق القانون على أرض الواقع، ما دعا وزارة التنمية الاجتماعية للعمل على استصدار نظام وتعليمات للقانون منها ما يتعلق بآلية عمل لجان الوفاق الأسري، وآخر لحماية الأسرة وكيفية التعامل مع المشتكى عليه والمتضرر، إضافة لنظام يصدر حول إجراءات التبليغ وحماية المبلغ.

تقول الضاهر: «الإجراءات التي تضمنها القانون كان معمولأ بها سابقاً من قبل إدارة حماية الأسرة باستثناء إيجاد لجان الوفاق الأسري وإلزامية التبليغ، إضافة لإحالة المحكمة لأحد أو كلا طرفي الشكوى وأفراد الأسرة إلى جلسات الإرشاد الأسري أو إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي في حال موافقتهم، كما منح هذا القانون غطاءً شرعياً لهذه الإجراءات».

القانون -الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 16-3-2008- بات غير مطبق بالشكل المطلوب، أو غير مفّعل بالكامل، كون ما جاء به القانون من جديد هو ما يحتاج لصدور أنظمة وتعليمات.

هذا ما أكده مدير إدارة حماية الأسرة العقيد محمد الزعبي مبيناً بأن الإدارة مازالت بانتظار صدور الأنظمة والتعليمات من وزارة التنمية الاجتماعية «التي تحدد آلية التطبيق».

الضاهر، اعتبرت قانون الحماية من العنف الأسري نقلة مهمة في التعامل مع قضايا وحالات العنف الأسري، مع مراعاة خصوصية الأسرة والحفاظ على منظومتها، مشيرة إلى أن الإحالة إلى لجان الوفاق الأسري، التي تشكلت بموجب القانون تحت مظلة إدارة حماية الأسرة، تأخذ الأفضلية في حــال موافقة الطرفين قبل إحالة الأمر إلى المحكمة.

وسيصدر نظام خاص لهذه اللجان لتنظيم عملها، حيث ستعمل على إعادة النظر في القضايا المطروحة عليها وإمكانية وضع حلول لها، إضافة لتقييم المشتكى عليه في ما إذا كان بحاجة لإعادة تأهيل نفسي أم لا.

ممانعة العديد من النواب آنذاك لقانون الحماية من العنف الأسري، الأول من نوعه في الأردن، بحجة انتهاك خصوصية الأسرة والمجتمع العشائري لم تحل دون إقراره بجميع مراحله الدستورية.

النائب نصر الحمايدة كان قد طالب وسط انفعالات حادة بشطب هذه المواد من القانون، مشيراً إلى أن معظم النواب ينتمون  لعشائر "هذه المواد تطبق في الدول المتقدمة وليس في مجتمعنا العشائري، لن يستطيع أحد إخراج رب الأسرة من البيت ولو جاء كل جهاز الأمن العام».

رئيس اللجنة القانونية، النائب عبد الكريم الدغمي، أشار إلى أن الهدف من القانون إصلاحي وليس عقابياً، حيث أن الأفضلية في حل النزاعات الأسرية هي للجنة الوفاق الأسري "كما ينص القانون، وتمر هذه النزاعات بمراحل قبل اتخاذ إجراءات قانونية عقابية».

وجهة نظر نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، جاءت على لسان عضوها وعضو اللجنة القانونية النائب حمزة منصور ، الذي اعتبر هذه المواد تشكل انتهاكات سافرة للمنظومة الأسرية في مجتمعنا، كما انتقد مواد القانون التي تنص على أن العنف الأسري هو الإيذاء الجسدي أو التهديد به أو التحريض على ذلك، قائلاً: "يجب الاكتفاء بالإيذاء الجسدي وبتقرير من الطبيب الشرعي".

تتمثل أشكال العنف كما نصت كل المواثيق الدولية التي وقّع عليها الأردن، بالعنف الجسدي والنفسي واللفظي والجنسي الذي لا يمكن الحديث عنه فيبقى طي الكتمان.

وبحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أردنية تعنى بشؤون المرأة، تتعرض ما بين 250 - 300 سيدة سنوياً للعنف الأسري. 1238 حالة عنف بحق الأطفال، بحسب مديرية حماية المرأة والأسرة والطفولة.الإحصائية صدرت عن المديرية في الفترة ما بين 1/1/2007 وحتى 30/9/2007.

**

قانون "الحماية من العنف الأسري": المواد 11 و14 و15 و16

المادة - 11

يجوز لمدير إدارة حماية الأسرة او رئيس قسم حماية الأسرة في قضية متعلقة بالعنف الاسري اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه كتدبير حماية احترازي لضمان عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة:-

أ- تعهد من المشتكى عليه بعدم التعرض للمتضرر او أي من أفراد الأسرة.

ب- في حال وجود خطر على المتضرر او احد أفراد اسرته يمكن اتخاذ أي من الإجراءات التالية :-

1-عدم السماح للمشتكى عليه بدخول البيت الاسري لمدة لا تزيد على (48) ساعة اذا لم يكن هناك وسيلة.

اخرى لتأمين الحماية للمتضرر او أي من أفراد الأسرة.

2-الاحتفاظ بالمشتكى عليه لمدة لا تزيد على (24) ساعة في إدارة حماية الأسرة او احد اقسامها لحين تأمين الحماية للمتضرر أو لأي من أفراد الأسرة إذا تعذر اتخاذ الإجراء المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.

المادة - 14

أ- يصدر أمر الحماية من المحكمة لمدة لا تزيد على شهر ، قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذه المادة.

ب- يجوز تجديد أمر الحماية على ان لا تتجاوز مدة الحماية ستة اشهر وذلك في أي من الحــالات التالية:-

1- إذا تم انتهاكه او خرقه من المشتكى عليه.

2- إذا اقتنعت المحكمة بضرورة حماية المتضرر او أي من أفراد الأسرة الذين تم ذكرهم في أمر الحماية.

ج- لاي من طرفي النزاع اثناء نفاذ قرار الحماية التقدم الى المحكمة بطلب الغائه او تعديله بناء على أي مستجدات.

د- تصدر المحكمة اي قرارات لاحقة بأمر الحماية عند الضرورة لضمان تنفيذه وسلامة أفراد الأسرة.

المادة - 15

للمحكمة توقيف المشتكى عليه لمدة لا تزيد على اسبوع في أي من الحالات التالية كتدابير حماية :-

أ-اذا اقتنعت ان امر الحماية الاحترازي او امر الحماية لا يفي بغرض حماية المتضرر او أي من أفراد الأسرة الذي يحتاج للحماية.

ب-اذا لم يلتزم المشتكى عليه بأمر الحماية الاحترازي أو أمر الحماية قاصداً.

المادة - 16

أ- اذا تم خرق امر الحماية او أي من شروطه من المشتكى عليه قاصداً متعمداً فيعاقب من قبل المحكمة على النحو التالي:-

1-بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

2-بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا اقتـــرن خرق أمر الحمايــة باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين به.

ب- إذا تكرر خرق امر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب المشتكى عليه بالحبس مدة لا تقــل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار.

كما ينص مشروع القانون على أنه يحق للجهات المختصة تأمين الحماية للمتضرر بما تراه مناسباً،

ويعاقب المشتكى عليه إذا خرق أمر الحماية متعمداً بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بكلتا هاتين العقوبتين، وإذا تكرر خرق أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب المشتكى عليه بالحبس مدة لا تقل عن 72 ساعة ولا تزيد على سنة، والتي تم تعديلها بمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار.

“العنف الأسري”:
 
25-Sep-2008
 
العدد 45