العدد 45 - أردني | ||||||||||||||
حسين أبو رمّان بعد تصديق الملك عبد الله الثاني له والأمر بإصداره، نشر قانون الجمعيات الجديد رقم 51 لسنة 2008 في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر. القانون الجديد المثير للجدل، اتسم، بالصيغة التي قدمته فيها الحكومة إلى مجلس الأمة بالتشدد والقيود المفروضة على عمل الجمعيات، وحينما عرض المشروع على مجلس النواب، زاد الأخير في منسوب التشدد والقيود. أما مجلس الأعيان، فقد مرّر المشروع كما جاء من المجلس النيابي. فالقانون لا يعترف مثلاً بالهيئات الإدارية المنتخبة للجمعيات إلا بعد موافقة الوزير المختص عليها. كذلك رغم وجود حوالي ألفي جمعية تخضع لقانون الجمعيات الجديد، فإن أياً منها لا يستطيع أن يحصل على تبرع أو منحة أو تمويل من أشخاص عرب أو أجانب إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وليس من الوزير المختص مثلاً. رئيس الوزراء نادر الذهبي كان التقى يوم 8 أيلول/سبتمبر الفائت مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأبلغهم أن "الحكومة تفكر جدياً بإعادة النظر بمشروع قانون الجمعيات لسنة 2008" (الرئيس تحدث عن مشروع قانون لأن الملك لم يكن صدّقه بعد). وأوضح الرئيس أن من بين الأفكار المطروحة "استصدار مشروع قانون معدِّل لقانون الجمعيات لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال". واجه اقتراح الحكومة لمشروع قانون الجمعيات ثم إقراره من مجلس النواب، انتقادات واسعة ليس فقط من قبل منظمات المجتمع المدني في الأردن، وإنما كذلك من قبل منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان. لهذا نفى الرئيس أن يكون اهتمام الحكومة بالتجاوب مع المقترحات التي تبديها مؤسسات المجتمع المدني قد أتى "خضوعاً لضغوطات خارجية". يذكر أن 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني في الأردن، وجهت مذكرة للديوان الملكي تطلب فيها مقابلة الملك عبد الله الثاني لشرح وجهة نظرها في قانون الجمعيات قبل تصديق الملك عليه والأمر بإصداره. القانون الجديد لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية. ويمكن اعتبار هذه المدة بمثابة مهلة للجمعيات القائمة قبل أن يبدأ موعد "تصويب" أوضاعها حسب اشتراطات هذا القانون. يلزم القانون الجمعيات والاتحادات القائمة والمرخصة سابقاً بموجب قانون الهيئات والجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966 بتوفيق أوضاعها اعتباراً من 16 كانون الأول/ديسمبر القادم، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، على أنه يحق للوزير المختص تمديدها لمدة لا تزيد على سنة أخرى. ويعتبر القانون في المادة (20) منه، أن الجمعية التي تتخلف عن توفيق أوضاعها منحلة. لكن القانون لا يوضح بالضبط ماذا يتطلب من الجمعيات والاتحادات القائمة لتوفيق أوضاعها. لذا ستنتظر هذه الهيئات على الأرجح إصدار وزير التنمية الاجتماعية تعليمات خاصة لتحديد ما هو المطلوب من الجمعيات حتى تتمكن من توفيق أوضاعها حسب منطوق المادة (28 ج). |
|
|||||||||||||