العدد 44 - أردني
 

السّجل - خاص

المادة (14)

أ- على من يرغب في تأسيس شركة لغاية التعامل في البورصات الأجنبية وفق أحكام هذا القانون، الحصول على موافقة مبدئية من المجلس على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وذلك قبل التقدم بطلب تسجيلها إلى مراقب عام الشركات.

 ب- بعد استكمال إجراءات تسجيل الشركة وتحقيق جميع الشروط والمتطلبات المحددة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تقدم الشركة طلباً إلى المجلس للحصول على ترخيص بمزاولة أعمال التعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل. 

ج- يكون الترخيص سنويا قابلا للتجديد بموافقة المجلس.

 د- لا يجوز للشركة المرخصة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بموافقة مسبقة من المجلس.

المادة (15) 

أ- على الشركة المرخصة أن تلتزم في تعاملها في البورصات الأجنبية أو في توسطها في هذا التعامل، بالحدود والشروط والأحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا القانون.

 ب- يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي مما يلي:

 1- ممارسة أي أعمال أو أنشطة تخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لها.

 2- منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت، بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش. 

3- أي معاملات أو أنشطة يحظرها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (17)

 أ- للمجلس تدقيق سجلات وحسابات وأنشطة أي شركة مشمولة بأحكام هذا القانون، وله تحديد حالات التدقيق والجهة التي تدفع نفقات هذا التدقيق وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

 ب- للأمين العام والموظفين المفوضين من قبله للقيام بالمهام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة صفة الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الأمن.

 ج- على الشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير يطلبها الأمين العام لغايات تسهيل مهمة القائمين بأعمال التدقيق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.

المادة (18) 

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:

 أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار، ولا تزيد على مئة ألف دينار، كل من قام بدون ترخيص من المجلس بأي مما يلي:

 1- قبض أو استلام مبلغ نقدي أو أي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في أي بورصة أجنبية، وسواء جرى هذا التعامل بواسطة من قبض أو استلم المبلغ النقدي أو المال أو أي شخص آخر. 

2- إجراء أي تعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو التوسط في إجراء هذا التعامل.

 ب- في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على مئتي ألف دينار.

 ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من قال بالإعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط فيه دون أن يكون حاصلا على الترخيص وفق أحكام هذا القانون.

 د- يعاقب المتدخل أو المحرض بالعقوبة ذاتها.

المادة (19) 

أ- يعتبر باطلا أي عقد أو اتفاق يبرمه أي شخص غير مرخص وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لغايات التعامل لصالح شخص آخر في البورصات الأجنبية، أو التوسط فيه، ولهذا الأخير استرداد كامل المبالغ التي دفعها لغايات هذا العقد أو الاتفاق مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها والى حين استردادها.

 ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

 1- إذا كان الشخص غير المرخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها، بحسب مقتضى الحال، ومديرها العام والأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها، مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها.

 2- إذا كان الشخص غير المرخص شركة مساهمة عامة، فيكون أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليه.

المادة (20) 

أ- للمجلس أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو أي منها في الحالات التي يتبين فيها أن الشركة المرخصة أو أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها، بحسب مقتضى الحال، أو مديرها العام أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها، قد ارتكب أيا من المخالفات التالية:

 1- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

 2- قيام الشركة بعمليات غير سليمة أو غير آمنة لمصلحة عملائها أو دائنيها.

 ب- إذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس أن يتخذ واحدا أو أكثر من الإجراءات التالية:

 1- توجيه تنبيه خطي.

 2- الطلب من الشركة المرخصة إزالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها. 

3- الطلب من الشركة المرخصة وقف بعض أعمالها أو أنشطتها.

 4- الطلب من الشركة المرخصة وقف استخدام أي من مسؤوليها أو موظفيها عن العمل بشكل مؤقت أو فصله تبعا لخطورة المخالفة.

 5- فرض غرامة يومية على الشركة المرخصة تتراوح من خمسين دينارا إلى ألف دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وحتى تصويب الوضع.

 6- إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المرخصة، أو رئيس هيئة مديريها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام.

 7- حل مجلس إدارة الشركة المرخصة أو هيئة مديريها، وتعيين لجنة لإدارتها لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا، ويجوز للمجلس تمديدها حسب الضرورة لمدة أخرى.

 8- إلغاء ترخيص الشركة.

 ج- إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فإن ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقا لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر.

 د- للمتضرر الطعن في إجراءات أو قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أمام محكمة العدل العليا.

المادة (22):

أ- 1- يحق للمجلس إصدار قرار بتصفية الشركة المرخصة في حال إلغاء ترخيصها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 2- يكون المجلس هو المصفي لأي شركة مرخصة يتقرر تصفيتها وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر نافذ المفعول، وله تفويض أي من موظفيه للقيام بواجبات المصفي وفقا لأحكام التشريعات النافذة، كما يجوز للمجلس تفويض صلاحيات المصفي إلى لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي المجلس.

 3- لا يجوز للهيئة العامة للشركة المرخصة أن تصدر أي قرار بشأن تصفيتها أو بيعها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.

 ب- يحق للمتضرر الطعن في قرار التصفية الذي يصدره المجلس وفقا لأحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا.

 المادة (23):

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة بها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 المادة (24):

تعتبر أي من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المادتين (18) و(21) من هذا القانون جريمة اقتصادية بالمعنى المقصود في قانون الجرائم الاقتصادية النافذ، وتسري عليها أحكام القانون المذكور.

 المادة (25):

للمجلس, وفق ما يراه مناسبا، تزويد أي من البورصات الأجنبية أو أي من الشركات المرخصة من قبل تلك البورصات، بمعلومات تتعلق بالشركات المرخصة من قبله وفقا لأحكام هذا القانون.

 المادة (26):

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 المادة (27):

على الرغم من أي تشريع آخر أو اتفاق تختص المحاكم الأردنية بالنظر والفصل في أي نزاع يتكون فيما بين شركة مختصة واحد عملائها، أو بين شخص لم يوفق أوضاعه وفق أحكام المادة (21) من هذا القانون.

 المادة (28):

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك التعليمات التي يجب على الشركة المرخصة التقيد بها لمكافحة عمليات غسل الأموال، وتنشر التعليمات في الجريدة الرسمية.

 المادة (29):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

أبرز بنود القانون المؤقت للتعامل بالبورصات الأجنبية
 
18-Sep-2008
 
العدد 44