العدد 7 - أردني | ||||||||||||||
عادت جدلية تجنيس أزواج وأبناء الأردنيات إلى الواجهة بعد عقود من المراوحة لأسباب سياسية «وسيادية»- إذ طرق عدد من النواب، غالبيتهم من المحافظات، هذه القضية الشائكة في مستهل أعمال المجلس النيابي الذي تمتد ولايته لأربع سنوات. واتفق متحدثون تحت القبّة على أهمية منح الأردنية حق نقل جنسيتها إلى ذريتهما أسوة بالرجل دون التطرق لمنح الجنسية للزوج. محاولات سابقة لمنح المرأة الأردنية حق توريث الجنسية لأبنائها كانت اصطدمت بقرارات سياسية، لا سيما فيما يتعلق بأردنيات متزوجات من فلسطينيين وعراقيين. ويجادل مسؤولون سابقون بأن رفع القيود عن تجنيس أبناء الأردنيات سيربك المعادلة الديمغرافية ويزيد عدد السكان عشرات الآلاف. خلف الرقاد (عمان الرابعة) شدّد على أن للمرأة المتزوجة من غير أردني “الحق في الجنسية لأولادها الذين ولدوا وتربوا على أرض الأردن جميعاً، حفاظاً على نفسية وكرامة الأم وانتماء الأم والأبناء لمسقط رأسهم ومنبتهم”. أيدّه في ذلك تيسير شديفات من نواب المفرق. ويذهب رسمي الملاّح (قصبة إربد) إلى التساؤل: “أليس من حقوق المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني أن يتمتع أبناؤها بحقوق المواطنة وامتيازات الجنسية؟”. وانضم إلى هذه الأصوات أحد نواب جبهة العمل الإسلامي محمد القضاة (عجلون)، مع أن هذا المطلب لا يتصدر اهتمامات الإسلاميين. ترى مصادر نيابية أن ملاحظات النواب الفردية قد تعيد فتح هذا الملف لجهة تعديل قانون الجنسية الصادر عام 1954 بما يسمح للمرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها. مدافعون عن مشروع تعديل القانون يطالبون بالاحتكام إلى دستور 1952 الذي ينص على أن “الأردنيين متساوون أمام القانون” والميثاق الوطني الصادر عام 1991، إذ وصّف هذا النص بإضافة: “الأردنيون رجالاً ونساء متساوون أمام القانون”. المحامية أسمى خضر، الناطقة الرسمية السابقة باسم الحكومة وأمينة عامة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تطالب بالمساواة الجندرية في تطبيق القوانين. بينما تقر بوجود محاذير سياسية وسيادية تحول دون منح الجنسية لزوج الأردنية، تؤكد في المقابل على ضرورة أن ينسحب هذا الرفض على الرجل والمرأة على حد سواء. وتدعم الوزيرة السابقة حججها بنصوص قانون الجنسية الذي يعرّف الأردني بأنّه: “كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون”. والتبعية تنطبق ثنائية الجندرية على مضمون المادة (9) التي تنص على أن “أبناء الأردني أردنيون أينما ولدوا”. في المقابل يحق لزوجة الأردني “الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الزواج إذا كانت عربية وبعد خمس سنوات إذا كانت أجنبية”. هذا الاستحقاق يبقى مشروطاً بموافقة الزوج، مع أن هذا الشرط ليس منصوصاً عليه بالقانون. على مضض صادق الأردن العام الماضي على الاتفاقية الدولية للقضــاء على كل أشكال التمــييز ضد المرأة، لكــنه قرنها بالتحـــفظ على بند منح جنسية المرأة لأطفالها. وصــادق أيضاً على اتفاقية حقوق الطفل دون تحفــظات، مع أنها تقر بانتقال الجنسية من الأم إلى الأبناء. وكان ثار جدال قبل أربع سنوات حول قانون الجنسية. وزير الداخلية في ذلك الوقت سمير حباشنة أكد آنذاك أن الحكومة تراجعت عن تجنيس أبناء أردنيات مقترنات بفلسطينيين بسبب أعدادهم الضخمة التي تلامس نصف مليون، أي واحد إلى عشرة من عدد سكان الأردن. بحسب سجلات وزارة الداخلية في ذلك الوقت، ثمّة 80 ألف حالة زواج أردنيات من غير أردنيين، بينها 60 ألفاً من فلسطينيين. الاستجابة لهذا المطلب، بحسب الحكومات السابقة، سيؤدي إلى تجنيس زهاء نصف مليون فلسطيني، وهي ليست ضمن خطط الحكومة رغم “مسوغاتها الإنسانية”. يأوي الأردن زهاء مليون و800 ألف لاجئ فلسطيني- بحسب سجلات الأونروا- أي 42% من فلسطينيي المهجر. وكانت الملكة رانيا العبد الله أعلنت خلال قمة المرأة العربية الثانية في عمان في خريف 2002 أن الحكومة تدرس احتمالات منح الأردنية المقترنة من غير أردني الحق في منح أبنائها جنسيتها. عقب ذلك التاريخ، اكتفى مجلس الوزراء بإصدار قرار “لتسهيل حصول أبناء الأردنيات على الجنسية في الحالات الإنسانية” وبموجب قرارات عن مجلس الوزراء تتخذ فرادى بعد دراسة كل حالة على حدة. |
|
|||||||||||||