العدد 41 - حريات | ||||||||||||||
السّجل - خاص ينص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على تخفيض مدة سنة السجن إلى 9 شهور للنزلاء ذوي السيرة الحسنة، وإبقائها سنة كاملة لذوي السلوك السيء، إلا أن الواقع مختلف تماماً من حيث التطبيق، فقد اعتادت مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل على احتساب سنة السجن باعتبارها 9 شهور، بغض النظر عما إذا كان النزلاء من ذوي السلوك السيء أو الحسن. ربما كانت هذه المنطقة التي يختلط فيها ما هو منصوص عليه في القانون، بما هو عرف حل محل القانون، هو السبب في صدور تصريحات عن مدير مراكز الإصلاح والتأهيل، العقيد شريف العمري، قال فيها إن ذلك قد خلق انطباعا لدى المواطنين بأن سنة السجن في الأردن 9 أشهر، في حين أن ذلك يعد مخالفا للمادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أن تخفيض ربع مدة المحكومية للنزيل المحكوم بالأشغال الشاقة المؤقتة، «ينحصر بحسني السلوك فقط». وأضاف العمري في ورشة عمل عقدها مركز التدريب والتطوير التابع لمراكز الإصلاح في مركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية الشرطة قبل أسبوعين: «ليس من العدل أن يمنح هذا التخفيض لحسن السلوك، ولمن كان سلوكه سيئا داخل مراكز الإصلاح على حد سواء». وتحض المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على ضرورة اتخاذ إدارات المراكز للترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم، لتمكين من هو محكوم بالحبس شهرا أو أكثر بالاعتقال أو بالأشغال الشاقة، من الإفراج عنه، إذا قضى ثلاثة أرباع محكوميته. وأشار العمري في الورشة المشار إليها، إلى مسودة تعليمات بهذا الشأن، في سبيلها إلى الصدور عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل، فيما يوصف بأنه إطار للمعاملة التشجيعية لنزلاء هذه المراكز. وتشمل التخفيضات، بحسب المسودة المشار إليها، ثلاثة أرباع المدة كحد أدنى، مقابل توافر شروط معينة في النزيل. بحسب المادة الخامسة من مسودة التعليمات، يتم تنزيل 7 أيام ونصف اليوم شهرياً، من محكومية النزيل الإجمالية، في حال ثبوت حسن سيرته وسلوكه، شريطة أن يقوم رئيس قسم القيود في لجنة المعاملة التشجيعية بتخفيض مدة العقوبة على جهاز الحاسوب. كما تنص التعليمات على تنزيل 5 بالمئة من المدة التي أضافتها اللجنة على النزيل إذا اجتاز دورة تعليم أكاديمي لمدة لا تقل عن شهرين بنجاح، وتنزيل 5 بالمئة من المدة التي أضافتها اللجنة على النزيل إذا اجتاز دورة من دورات التدريب المهني، لمدة لا تقل عن شهرين بنجاح، كما تنزل 3 بالمئة من المدة المضافة على النزلاء العاملين بالمشاغل الحرفية والمشاريع الإنتاجية لكل ثلاثة أشهر متواصلة، و2 بالمئة من المدة التي أضافتها اللجنة على النزلاء العاملين بالنشاطات الداخلية للمركز لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. وعلى الرغم من الترحيب المبدئي الذي قوبلت به هذه المسودة من جانب نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات عاملة في هذا المجال، فإن عددا من المواد المتضمنة مسودة التعليمات تعرض للنقد من جانب هذه المنظمات وهؤلاء الناشطين. فالمادة 13 من المسودة، مثلا، تنص على أنه «يفرج عن النزيل إذا حفظ القرآن الكريم كاملا، بعد مضي ثلاثة أرباع مدة محكوميته، وتنزل 5 بالمئة من المدة التي أضافتها اللجنة على النزيل عن كل جزء يحفظه من القرآن الكريم، كما تنزل 5 بالمئة من المدة التي إضافتها اللجنة إذا اجتاز النزيل دورة فقه أو تلاوة أو تجويد لمدة لا تقل عن شهرين بنجاح»، وهو ما كان موضع تعقيب المحامي عبد الكريم الشريدة، رئيس لجنة السجون والمعتقلين في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الذي يرى أن «إقحام الدين في تقييم السلوك ليس مقبولاً في حقوق الإنسان ولا في الدستور الأردني؛ فهنالك نزلاء مسيحيون وشيوعيون في تنظيمات مختلفة». وقد اقر مدير مراكز الإصلاح شريف العمري بأن 45 نزيلاً من غير المنتمين للتنظيمات أصبحوا الآن من التكفيريين». ويرى الشريدة، أن هذه المسودة جاءت للتضييق على بعض النزلاء، وتحديدا، على المنتمين للتنظيمات الحزبية؛ «فعلى سبيل المثال إذا احتج النزيل على رفض إدارة المركز إدخال كتاب ما أو حتى على الطعام، يعتبر سيء السلوك». المحامية نسرين زريقات، رئيسة وحدة الإصلاح والتأهيل في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ترى أن مديرية الأمن العام أرادت الاستفادة من نص القانون، من خلال إصدار مسودة التعليمات، للحد من أحداث الشغب في مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرة إلى أن مديرية مراكز التأهيل قد شكلت لجنة لتقيم سلوك النزلاء شهرياً. ولكن زريقات ترى أن «من غير المعقول أن يكون رئيس مركز الإصلاح الذي يفرض العقوبات على النزلاء هو نفسه رئيس لجنة التقييم، كما أن الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين مغيبون من عضوية اللجنة، إضافة لعدم خضوع هذه اللجنة لأي رقابة داخلية أو خارجية». |
|
|||||||||||||