العدد 32 - أردني | ||||||||||||||
تفاعلت قضية احتيال في العام 2005، عرفت باسم قضية «البورصات العالمية»، والتي كان أبطالها شركة «أبكس» وشريف الحسن. وكان ضحايا تلك القضية رجال أعمال ومواطنون، إلا انه لم يكشف النقاب عن تفاصيلها حتى يومنا هذا، بعد أن طلبت دائرة المطبوعات والنشر من الصحف التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالتحقيقات الجارية في قضية التعامل بالعملات الأجنبية، كونها سرية، بناء على قرار من مدعي عام عمان بـ «ضرورة الالتزام بعدم النشر». وتحظر الفقرة (أ) من المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك. كما تنص الفقرة (ب) من ذات المادة على أن «للمطبوعة حق حضور جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك». وتجاوز عدد المشتكين في قضية التعامل باستثمار الأموال في البورصات العالمية 50 شخصا، وهو عدد ارتفع بعد حظر النشر على الصحف. أما المبلغ الذي قدرت قيمته بملايين الدنانير فبقي مثار جدل، بعد أن توالت الشكاوى من المواطنين للتسجيل عند المدعي العام حينها. أما الأمر الأكبر حينها فكان تنصل المؤسسات الحكومية من مرجعية الرقابة لعمل البورصات العالمية، إذ نفى البنك المركزي الأردني مسؤوليته وكذلك هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات. وأعلن مراقب عام الشركات السابق الدكتور محمود عبابنة حينها عن عدم وجود أي مظلة تشريعية تغطي عمل المكاتب التي تتعامل باستثمار الأموال في البورصات العالمية. وقال «إن ذلك يعود إلى عدم وجود تشريعات خاصة لترخيص هذه الشركات بحيث تقنن ممارستها الاستثمار في العملات الأجنبية». يشار إلى أن مراقبة الشركات بدأت في وزارة الصناعة والتجارة طلبت من الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية تصويب أوضاعها وفق أحكام قانون الشركات والقرار رقم (8) لسنة 2006 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك خلال شهر من تاريخه.
** عقوبات اقتصادية يعاقب قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993، من يرتكب هذه الجريمة بحجز تحفظي على أموال من يرتكبها،كما يحظر التصرف بهذه الأموال ومنعه من السفر لحين استكمال إجراءات التحقيق والفصل في الدعوى. كما يتيح القانون للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها اتخاذ أي من الإجراءات كالحجز التحفظي على أموال أصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الأموال إذا وجد ما يبرر ذلك كما يجيز قانون الجرائم الاقتصادية منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر و تمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد، وكف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك، وللمدة التي ترتأيها النيابة العامة أو المحكمة حسـب مقتضى الحال. و تشمل عبارة الأموال العامة لأغراض قانون الجرائم الاقتصادية كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أي جهة من الجهات التي حددها القانون، وهي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة،و مجلسا الأعيان والنواب. والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة،و النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي،و البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة،بالإضافة إلى الأحزاب السياسية. كما يشمل أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة،أو حتى أي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. كما يتيح قانون الجرائم الاقتصادية للنائب العام إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به، كليا أو اجراء تسوية عليه ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من القانون. وينص قانون الجرائم الاقتصادية «في حال امتناع حائز المال عن إعادته،كليا أو لم يجر تسوية عليه، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال أو بمصادرته». ويشير قانون الجرائم الاقتصادية أنه وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة أو المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الآخرين. |
|
|||||||||||||