العدد 30 - أردني | ||||||||||||||
أحبطت أغلبية من بينٍ 64 نائباً حضروا جلسة مساء الأحد الماضي فرصة أن يقر مجلس النواب تشريعاً يسمح للحامل بالإجهاض إذا كان الجنين مصاباً بـ "تشوه خلقي شديد". المجلس اكتفى بإجازة ذلك فقط إذا كان هناك "خطر على حياة الأم أو على صحتها". النائب ممدوح العبادي، وسانده في ذلك النائب نصّار القيسي، حاجج في أن الطب تقدم كثيراً، وأنه أصبح ممكناً التأكد بمنتهى الدقة مما إذا كان الجنين قد أصيب بتشوه خلقي شديد. وطالب في هذه الحالة بتمكين الحامل من الإجهاض، لتجنيب الأهل المعاناة. النواب عبد الرؤوف الروابدة، محمود الخرابشة، ومحمد عقل، عبّروا عن موقف محافظ، ودافعوا عن حصر الإجهاض ارتباطاً بصحة الأم، أو بسبب وجود بُعد شرعي في هذه القضية، دون بيان مضامينه. محمود الخرابشة ركز على أن الفقرة أ من المادة 13، تسمح بالإجهاض إذا كانت صحة الأم في خطر، واقترح عدم التوسع في هذا الموضوع، لأنه يشتمل على مشاكل عديدة. وذهب وزير الصحة - المواجدة في هذا الاتجاه، مفضلاً عدم بحث موضوع الإجهاض خارج هذا النطاق لأنه يحتاج إلى ترتيبات قانونية خاصة به. النائب الإسلامي محمد عقل، دافع عن أن موضوع الإجهاض ارتباطاً بوضع الجنين، يحتاج إلى رأي شرعي، خصوصاً أن الدستور الأردني يعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً من مصادر التشريع. وأضاف أن هناك علماء كثيرون في العالم الإسلامي، يمكنهم الإفتاء في هذا الأمر، وهؤلاء يمكنهم استشارة أفضل الأطباء في العالم بمن فيهم أطباء غير مسلمين.عقل يحمل درجة الماجستير في الفقه وأصوله. رد العبادي على عقل بأننا نحن هنا في الأردن، ونناقش قضية علمية، ومن غير الممكن أنه كلما ناقشنا قضية علمية نحتاج إلى فتوى. وقبل التصويت على مقترح العبادي- القيسي، قال النائب عبد الرؤوف الروابدة بكلمات مختصرة "لا بد من أخذ رأي الشرع في هذا الأمر، شرعياً، وإنسانياً، وخدمياً، وهذا تابع للمعاقين". جاء ذلك أثناء مناقشة المادة 13 من القانون المؤقت رقم 54 لسنة 2002. المادة تنص وفق تعديل لجنة الصحة والبيئة في الفقرة (أ) منها على أنه "يحظر على أي طبيب وصف اي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها، إلا إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت وعلى أن يتم ذلك في مستشفى". المادة 13، اشترطت توافر ثلاثة أمور: "أولاً، موافقة خطية مسبقة من الحامل بإجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق، تؤخذ هذه الموافقة من زوجها أو ولي أمرها. ثانياً، شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب إجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل أو صحتها. وثالثاً، تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة 10 سنوات على أن تزود الحامل بشهادة مصدّقة من مدير المستشفى بإجراء هذه العملية لها". مقترح العبادي – القيسي لم ينجح، لكن المطالبات برأي الشرع لم تتحول إلى قرار للمجلس بطلب فتوى شرعية في هذا الأمر، بل أبقت عملياً الوضع على حاله، أي أنه لا يوجد غطاء قانوني لأم حامل لإجراء عملية إجهاض إذا ما تأكدت طبياً أن جنينها مشوه خلقياً بأشد أو أخطر أنواع التشويه. النائبان اللذان دافعا عن حق الأم بالإجهاض، إذا كان جنينها يعاني من تشوهات خلقية شديدة، طبيبان متميزان لهما صدقيتهما في المجال الطبي. ممدوح العبادي انتخب نقيباً للأطباء لدورتين متتاليتين في الفترة من 1987-1991، وتولى وزارة للصحة العام 1991 في حكومة طاهر المصري. أما نصّار القيسي، فقد تخرج كطبيب جراحة عامة في الجامعة الأردنية، وكان من أوائل المملكة في شهادة التوجيهي، تخصص في أمراض الجلدية والتناسلية والعقم. عمل في مستشفى البشير بوزارة الصحة، ثم انتقل للعمل في الخدمات الطبية الملكية. وفي السنوات الأخيرة، عمل في مركز صحي وادي السير. المادة 13 في الفقرة (ب)، تنص على أنه على الرغم مما ورد في قانون العقوبات، لا تلاحق الحامل والشخص أو الأشخاص الذين أجروا أو اشتركوا في إجراء عملية الإجهاض لها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) (ارتبطاً بصحة الأم) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الإجهاض. |
|
|||||||||||||