العدد 24 - أردني | ||||||||||||||
حسين أبورمّان احترام الدول لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن "المبادئ والحقوق الأساسية في العمل"، يتطلب الالتزام بثماني اتفاقيات دولية أساسية ذات صلة بالحرية النقابية، حق المفاوضة الجماعية، والقضاء على العمل الإلزامي، عمالة الأطفال، والتمييز في الاستخدام والمهنة. سبق للأردن أن صادق على 24 اتفاقية دولية من بينها سبع اتفاقيات مشمولة بإعلان المبادئ، ومن ثم فإن الأردن مطالب بالإلتزام والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم87 "اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم"، التي لم يصادق عليها بعد. يتعلق جوهر الاتفاقية رقم 87 بحق العمال وأصحاب العمل في تكوين منظماتهم وفي وضع أنظمتها الداخلية. النقابات العمالية والسلطات العامة، تقاوم تصديق الأردن على الاتفاقية المشار إليها. وهذا يفسر لماذا لم يكن الطريق سالكاً للتصديق الرسمي على هذه الاتفاقية حتى الآن. معظم النقابات العمالية، تسعى للمحافظة على امتيازاتها، فتقف ضد إطلاق الحق بتشكيل نقابات عمالية جديدة حتى لا يدخل إلى ساحة العمل النقابي منافسون لها. الحكومات المتعاقبة لم تكن جاهزة من جهتها للتخلي عن الحق الذي يعطيها إياه القانون (المادة 98) في تصنيف المهن، والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابة لهم، وتلك التي لا يجوز تأسيس أكثر من نقابة عامة واحدة لجميع العمال فيها، بحكم تماثلها أو ارتباط بعضها ببعض أو اشتراكها في إنتاج واحد أو متكامل. كما أن السلطات العامة ليست جاهزة لرفع الحظر عن حق الموظفين العاملين وموظفي البلديات في تشكيل نقابات عمالية لهم (المادة 3، البند1)، والنقابات العمالية باتت تسلم بهذا الأمر ولا تجعل منه مطلباً من مطالبها. تسليط الضوء على حرية التنظيم النقابي، ينبغي ألا يغمط الحاجة إلى حماية حق العمال في الانتظام في النقابات العمالية القائمة، فإذا استثنينا المؤسسات الكبرى التي كانت تابعة للقطاع العام أو أن للدولة حصة مهمة من رأسمالها، فإن حق التنظيم النقابي ليس مصاناً، من الزاوية العملية، في عدد واسع جداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهذا يفسر جزئياً، على الأقل، ضعف حجم عضوية النقابات العمالية وتراجعه المطرد. هنالك فرصة حقيقية لمضاعفة حجم النقابات العمالية عدة مرات إذا ما تمت حماية حق الانتظام النقابي. ولعل نجاح الحوار الاجتماعي في أن يؤتي أكله كاملة، يتوقف، إلى حد بعيد، على توسيع صفوف نقابات العمال، وتفعيل دورها، وتعزيز استقلاليتها، الأمر الذي يتطلب اهتماماً جدياً بتوسيع صفوف النقابات العمالية، وإلزام المؤسسات التي يعمل فيها 50 مستخدماً، فما فوق على الأقل، قانونياً، في تمكين مستخدميها من انتخاب لجان نقابية تمثلهم النقابة العمالية التي تعنى بمهنتهم أو صناعتهم، حتى وإن لم يكونوا أعضاء فيها. ومن الأهمية بمكان، التوسع في تأسيس فروع للنقابات العمالية القائمة في المهن والصناعات الفرعية التي تعنى النقابة بها، بما يمهد في فترة لاحقة لتحويل هذه الفروع إلى نقابات قائمة بذاتها، أو على الأقل تهيئة الأرضية لانتقال الأردن نحو الالتزام بالاتفاقية الدولية رقم 87 فيما يخص السماح بحق التنظيم النقابي للعاملين في القطاع الخاص. إجراء مقارنة بين ما جاء في الاتفاقيات الدولية وبين ما جاء في قانون العمل الأردني على صعيد الحق في التجمع وتشكيل النقابات والمفاوضة الجماعية، يظهر جملة من النواقص والثغرات في تشريعات العمل الوطنية. ففي إطار الصلاحيات الممنوحة لوزير العمل في تحديد وتصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابة لهم، ومع استثناء عمال الزراعة من نطاق شمولهم في قانون العمل، فإن العاملين في مجال الزراعة ما زالوا محرومين من حق التجمع والتنظيم، وينسحب هذا أيضاً على مهن وصناعات أخرى تفتقر إلى التصنيف من قبل وزير العمل، ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 11 لسنة 1921. قانون العمل الأردني يتضمن جملة من المواد (101، 102، 103، 105) التي تحد من حرية تشكيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل، حيث تفرض هذه المواد ضرورة تسجيل النقابة، وجملة من الشروط الواجب توافرها في النقابة قبل أن تكتسب الصفة القانونية، وهو أمر يتعارض مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية رقم 87 التي نصت على "حق العمال وأصحاب العمل، دون أي تمييز، ودون ترخيص سابق، في تكوين منظمات يختارونها". يتضمن قانون العمل الأردني أيضاً العديد من المواد التي ترسي تدخل الحكومة في عمل وتنظيم هذه النقابات (100، 107، 113، 116، 119) ما يتعارض مع مضمون مواد الاتفاقية 87 التي تنص المادة 35 منها على أنه" لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفي تنظيم إداراتها ونشاطها، وفي إعداد برامج عملها"، كما يتعارض مع المادة الرابعة التي تنص على" عدم تدخل السلطات في أي شيء من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة"، وعلى أنه" لا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها". النظام الداخلي الموحد للنقابات العمالية، الذي يوضع بعد موافقة وزير العمل عليه (المادة 100 من قانون العمل)، يتضمن العديد من العوائق التي تحول دون تمكن العمال من تعيين ممثلين منتخبين داخل المؤسسات التي يعملون بها، وبشكل مستقل عن الممثلين النقابيين، وهو حق مضمون في الاتفاقية الدولية رقم 135 لسنة1971. أما الفصل الخاص بـ "تسوية النزاعات العمالية الجماعية"، فيتضمن العديد من المواد التي تتيح للسلطات التدخل في سير المفاوضات الجماعية وآلياتها، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار حقوق العمال، وتقليص مكتسباتهم، في حين نصت الاتفاقيتان رقم 98 و154 على ضرورة أن "لا توضع التدابير التي تتخذ لتعزيز المفاوضة الجماعية ولا تنفذ بطريقة تعيق حرية المفاوضة الجماعية". فقد تلجأ وزارة العمل إلى إحالة نزاع عمالي إلى مندوب أو مجلس توفيق، في وقت تكون النقابة فيه قد وجهت إشعاراً لصاحب العمل بأنها ستضرب عن العمل، ما يحرم النقابة من حق الإضراب في هذه الحالة، رغم أنها تكون قد استوفت شروط الإضراب، بحسب المادة 135، التي تشترط أن يوجه الإشعار بالإضراب قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد له، وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة.
** نقابة البناء تحتفل بعيد العمال حيّت النقابة العامة للعاملين في البناء ذكرى عيد العمال العالمي، في بيان صادر عنها، وجاء في بيان بالمناسبة: في هذا اليوم يحتفل العالم والأردن بيوم العمال في الأول من أيار/ مايو، رغم الظروف الراهنة التي تمر بها أمتنا العربية من القهر والاحتلال لنقف بجانب الأشقاء العرب وهم يدافعون عن حريتهم وحقوقهم وأراضيهم. وأضاف البيان: أن الحركة العمالية الأردنية تعيش ظروفاً خاصة مع المرحلة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية والتي تتمثل في الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة والشراكة الأوروبية والعالمية والهيكلة الاقتصادية والتخاصية والعولمة، ورغم ذلك يهدف العمل النقابي إلى تحسين أداء النقابيين ورفع المستوى الثقافي من خلال الإعداد والتأهيل والتدريب لرفع كفاءتهم لكي تفي بحاجات السوق المحلية والعربية وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة وزيادة الإنتاج وتحسين المنتج. وطالب عمال البناء، الاتحاد العام لنقابات العمال، العمل الدؤوب من أجل إعادة تنظيمه وانفتاحه لكي يكون له دور ريادي في تحسين قدرات العامل الأردني وتحقيق مزيد من الانجازات بما يتماشى مع تطلعات سيد البلاد في مواكبة المعرفة والتكنولوجيا والإبداع والتميز. |
|
|||||||||||||