العدد 4 - أربعة أسابيع | ||||||||||||||
شاعت دعوات تبنّاها صحفيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان في البلاد مؤخراً، لإلغاء قانون حماية وثائق وأسرار الدولة. القانون المؤقت الذي يحمل رقم 50، وصدر العام 1971، أُقرّ لحماية المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى التسبب بـ«أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي». هذا القانون يرى كثيرون أنه يشكل قيداً على حق الحصول على المعلومة، ويتعارض مع قانون آخر هو قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 للعام 2007، الذي نص صراحة في المادة السابعة منه على أنه «لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع». يتعارض القانون أيضاً مع المادة الثامنة من قانون المطبوعات والنشر رقم 27 للعام 2007 التي أَقرت أنه «للصحفي الحق في الحصول على المعلومات»، وطالبت «الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته». تأتي الدعوات لإلغاء القانون في الوقت الذي كشف فيه مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مأمون التلهوني عن وجود توجُّه حكومي لتشكيل لجنة تقوم بدراسة مشروع قانون يحدد «مدداً زمنية للإفراج عن الوثائق الرسمية». التلهوني قال في مقابلة مع صحيفة الغد، إن رفع السرية عن معلومات قديمة سيمكّن باحثين وخبراء من الاستفادة منها. علماً أن هذا القانون مطبُّق في عدد من دول العالم ومنها بريطانيا. |
|
|||||||||||||