العدد 4 - أربعة أسابيع
 

أكدت ناشطات في مجال المرأة أن «زواج القاصرات في الأردن يكاد يكون ظاهرة»، وأن الأرقام الحقيقية لحالات ضمن هذا النوع من الزواج أوردتها وسائل إعلام مطبوعة وإلكترونية، أكثر من ذلك.

الأرقام المنشورة بلغت 9014 حالة زواج لفتيات دون سن الثامنة عشرة خلال العام 2008، مقابل وقوع 422 حالة طلاق للفئة العمرية نفسها، بحسب خبر نقلته أكثر من وسيلة إعلام، منها صحيفة الغد وموقع الهلال نيوز، ونُسب إلى مصدر مطلع في دائرة قاضي القضاة.

جاء في الخبر أن العدد الإجمالي لعدد حالات الزواج في المملكة بلغ 66581 للعام 2008، مقابل تسجيل 3479 حالة طلاق، ما يعني أن زواج القاصرات بالنسبة إلى العدد الإجمالي من عدد حالات الزواج في البلاد بلغ 13.53 في المئة.

بدوره، رأى قاضي القضاة أحمد هليل في مقابلة صحفية معه أن «الزواج المبكر» في المملكة، لا يشكل ظاهرة، بحسب صحيفة الغد. في حين بينت الناشطة في مجال حقوق المرأة عفاف الجابري لـ«ے» أن المتابعات العامة واللقاءات المستمرة مع الجمعيات النسائية في المحافظات والمخيمات «وهي المناطق التي عُرفت أصلاً بحدوث مثل هذا الزواج، تدلل على ارتفاع نسب عقد زواج لقاصرات قد تصل أعمارهن إلى 12 سنة».

تعيد الجابري هذه الزيادة إلى أن النص الذي تم تعديله في قانون الأحوال الشخصية وأوصى برفع سن الزواج إلى 18 سنة، أورد استثناءً «ترك صلاحيات واسعة للقاضي لتزويج أي فتاة عمرها أقل من ذلك لمصلحتها». وتضيف أن سن الزواج «كان في السابق محدداً لا يقل عن 15 سنة قمرية، أما الآن فالحد الأدنى غير محدد، وبرزت حالات كثيرة لتزويج فتيات قاصرات بدعوى المصلحة».

الجابرى ترى أن السلطة التشريعية عدّلت القانون، لكن «لم يتم تأهيل القضاة على قياس ما هي المصلحة التي يتم فيها تطبيق الاستثناء».

يشار إلى أنه وفقاً للمادة الخامسة من قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية، تم رفع سن الزواج من 15 عاماً إلى 18 عاماً، مع إعطاء الحق للقاضي بالإذن لمن هم دون سن 18 عاماً من الذكور والإناث في ضوء تعليمات يُصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية.

بدوره، أصدر قاضي القضاة تعليمات حول هذه الاستثناءات أبرزها: أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة من حيث القدرة على النفقة ودفع المهر، إذا كان في زواجهما درء مفسدة قائمة أو عدم تفويت لمصلحة محققة، أن يتحقـق القاضي من رضاء المخطوبة واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك، أن يجري العقد بموافقـة الولي مع مراعاة ما جـاء في المادتين 6، 12 من قانون الأحوال الشخصية، أن ينظَّم محضر يتضمن تحقق القاضي من الأسـس المشار إليهـا التي اعتمدها لأجل الإذن بالزواج.

الباحث والمستشار في مركز التوعية والإرشاد الأسري، المحامي عاكف المعايطة، يرى أن هذا الاستثناء بمثابة «تراجع عن رفع سن الزواج في ما يتعلق بالخاطب، لأن النص السابق اشترط 16 سنة، بينما وضع الاستثناء 15 سنة بالنسبة للخاطب والمخطوبة».

رئيسة دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل ريم أبو حسان، أوضحت لـ«ے» أن «كثيراً من الدول تسمح بزواج الفتيات تحت سن الثامنة عشرة وفقاً لحالات محددة، والمشرع الأردني وضع هذا الاستثناء مراعاة للواقع الاجتماعي»، إلا أنها استدركت أن الإشكالية تكمن في «مدى تمسك القاضي الشرعي بروح القانون لدى تطبيقه، وليس شكله، وعدم تعميم الاستثناء ليكون قاعدة كما هو حاصل في كثير من الحالات».

أبو حسان ترى أن السماح بتزويج الفتاة دون سن الثامنة عشرة في كثير من الحالات «يحرمها فرصة التعليم والعمل، وأن تحيا طفولتها ببساطة».

خلافاً للتقديرات الرسمية: زواج القاصرات شائع
 
01-Oct-2009
 
العدد 4