العدد 12 - حريات
 

تقدمت الصحفية السودانية لبنى حسين بدعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء أربع مواد في القانون السوداني، قالت في دعواها إنها تتعارض مع الدستور، كما أنها تتعارض مع اتفاقيات دولية، منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي ضد التعذيب.

حسين كان حُكم عليها بأربعين جلدة، ثم عُدّل الحكم إلى غرامة مالية، وذلك في قضية البنطال الشهيرة، عندما اقتحم أفراد من الشرطة الخاصة تموز/يوليو 2009، مطعماً في العاصمة السودانية الخرطوم، واعتقلت مجموعة من النساء من بينهم حسين، بتهمة ارتداء ملابس «تضايق الشعور العام».

المواد التي طعنت حسين في دستوريتها هي المادة 152 التي حوكمت هي والنساء الأخريات في القضية المذكورة بمقتضاها، والتي تنص على معاقبة من «يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام».

هذه المادة وفق حسين، استخدمت «لغة فضفاضة» جعلت القانون «غامضاً»، والقوانين الغامضة كما تقول الدعوى تُفسَّر بشكل «تمييزي بواسطة الشرطة والقضاء»، وهو أمر تكشف عنه كما جاء في الدعوى، التجربة العملية في تطبيق تلك المادة، فهي لا تميّز في عباراتها بين الرجل والمرأة، لكنها لا تُستخدم إلا ضد النساء «وكأن الرجال لا يمكن لهم أن يرتدوا زياً فاضحاً».

حسين طعنت أيضاً في المواد 175 و176 و177 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي مواد تنظم ما يسمى في القانون السوداني «المحاكمة الإيجازية»، التي كانت حسين قد حوكمت وفقها في القضية المذكورة.

في هذا النوع من المحاكمات، المختص بـ«الدعاوى المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة»، لا يتم تحرير التهمة، أو تدوين البينات، كما لا يتم تدوين أقوال الشاكي والشهود والمتهم، ويُكتفى بإيراد ملخص لهذه الأقوال مع الحكم النهائي. الأمر الذي يحرم المتهم كما تقول الدعوى، من حقه في محاكمة عادلة في حال استأنف القضية، فمعلومات المحكمة الأعلى المكلفة بمراجعة الحكم ستكون محصورة بالملخص الذي قام به قاضي المحكمة الإيجازية، وهو قاضٍ يملك في هذا النوع من المحاكمات، صلاحية إصدار أحكام بقطع الأيدي والأرجل، والحبس والجلد والغرامة.

ضحية قضية البنطال في السودان تطالب بإلغاء المواد «غير الدستورية» في القانون
 
01-Jun-2010
 
العدد 12