العدد 10 - أربعة أسابيع | ||||||||||||||
بعد مصر التي عينت في تشرين الأول/ أكتوبر 2008، أول مأذونة شرعية في العالم الإسلامي، والإمارات التي تلتها بشهر، تسعى محاميتان أردنيتان لشغل الوظيفة التي ظلّت طوال السنوات الماضية حكراً على الذكور، كأول مأذونتين شرعيتين في الأردن. المحاميتان الشرعيتان نجاح عناب وعبير التميمي، تقدمتا في آذار/مارس 2010، إلى دائرة قاضي القضاة بطلب تصريح للعمل. الدائرة كما قالت عناب لـے «رحّبت»، وأكدت أنه «لا موانع شرعية أو قانونية» تجاه عمل المرأة كمأذون شرعي، لكنها، بحسب عناب، أبلغتهما أنه لا شواغر في الوقت الحالي، وأن المحاكم الشرعية هي الجهة التي تستقبل طلبات العمل. المواقع الإخبارية التي نقلت الخبر عن صحيفة الرأي ووكالة الأسوشيتد برس، ظلت لأيام تتناقله بصيغة غير دقيقة. ففي الوقت الذي صرّحت فيه عناب والتميمي أنهما تقدمتا إلى الوظيفة، نقلت هذه المواقع خبر «تعيينهما» فيها، ما حدا بـ«مصادر مطلعة» في دائرة قاضي القضاة إلى نفي أن تكون الدائرة قد أصدرت «أي تصاريح لنساء للعمل كمأذونات شرعيات»، لافتة إلى أن التعيينات موقفة منذ نيسان أبريل 2008، بسبب زيادة العدد. خبر التعيين «غير الدقيق»، كان فرصة لرصد ردود الأفعال الشعبية تجاه عمل المرأة مأذوناً شرعياً، وهي ردود، وإن أيّد بعضهم فكرة التعيين، إلا أنها اشتملت بشكل عام على استهجان الأمر، أو التعامل معه كنكتة. فواحد من التعليقات، مثلاً، رأى أن المرأة الأردنية «زادتها»، وأنها «تعدت كل الخطوط الحمراء الشرعية والاجتماعية والأخلاقية»، أما آخر فقال «طبّلت يا شباب». عنّاب عزت الأمر إلى أن الصورة النمطية للمأذون الشرعي هي صورته متوسطاً «جاهة» الرجال، وهم بالتالي، كما تقول، لم يتخيلوا أن امرأة ستكون في الموقف نفسه «هذا تفكير خاطئ، فالأغلبية العظمى من عقود الزواج تتم الآن في المحاكم، والمأذونة الشرعية لا تختلف بذلك عن كاتب العدل». عبير التميمي، التي تحمل الدكتوراه، خاضت قبل عامين معركة قضائية، حينما رفعت دعوى أمام محكمة العدل العليا للمطالبة بأن يسمح لها بالاشتراك في مسابقة لاختيار قضاة شرعيين، لكنها خسرت الدعوى، لأن المحكمة استندت في قرارها إلى «إجماع» فقهاء الشريعة الإسلامية الذين لا يجيزون للمرأة تولي منصب القاضي الشرعي. فيما يتعلق بعمل المرأة كمأذونة شرعية، لا يبدو أن هناك «إجماعاً» مماثلاً، لهذا فإن الأمر مرهون بتقبل دائرة قاضي القضاة ووجود شواغر بالضرورة. |
|
|||||||||||||