العدد 4 - الملف
 

ألغيت القوانين العشائرية في الأردن قبل أكثر من ثلاثة عقود، إذ صدر في حزيران/يونيو 1979 قرار بإلغاء القوانين العشائرية في الأردن، وبذلك يكون قد أُلغي: قانون محاكم العشائر لسنة 1936، وقانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية لسنة 1936، وقانون الإشراف على البدو لسنة 1936. وبموجب هذا القرار، ألغيت الإجراءات العشائرية من عطوة وجاهة وكفالة ودخالة، إلا أن الأعراف العشائرية ما زالت حاضرة بقوة. وفي ما يلي تعريف بأبرز التعابير الدارجة في العرف العشائري:

- التشميس: يدلّل على موقف عائلي يخص أحد أبناء العشيرة، تعلن فيه العشيرة تخلّيها عن ابنها في مواجهة طالبي الثأر منه.

اشتُقّ هذا المفهوم، من زاوية أن العشيرة خيمة وارفة الظلال توفر الأمن والاستقرار لأبنائها، وفي حال تم تشميس شخص ما، فإنه يبيت خارج الخيمة المجازية للعشيرة.

هذا المفهوم مرادف لمفهوم «هدر الدم»، إذ يتفق الطرفان المتخاصمان على إخلاء مسؤوليتهما عن شخص بعينه، ولا يطالَب قاتله بدفع ديته، ولا يحظى بحماية أي جهة.

- الدخالة: تعني أن تتكفل عشيرة أو جهة بتوفير الحماية والأمن والسكن لشخص وعائلته مطلوبين بثأر.

- كفيل الوفا: الشخص الذي يتكفل بتنفيذ شروط العطوة لصالح الطرف المتضرر، إذ يلتزم بتحقيق المطالب المالية والمعنوية التي تم وضعها على الطرف المعتدي.

- كفيل الدفا: الشخص الذي يتكفل بتوفير الحماية للطرف المعتدي وفق نصوص العطوة، ويتحمل مسؤولية وقوع أي اعتداء من العشيرة المعتدى عليها على العشيرة المعتدية.

- تقطيع الوجه: إقدام الطرف المعتدي على تكرار اعتدائه على الطرف الآخر، على العكس مما تم الاتفاق عليه عند قبول الدخالة العشائرية التي تحتم على طالب الدخالة الالتزام بضبط النفس.

ويُعَدّ الطرف المدخول به خصماً في حال تم تقطيع وجهه، كما تنص الأعراف العشائرية على أن «من دخل دخلين عاب»، وذلك في حال تم تقطيع وجه الدخيل الأول.

- الجاهة: تتكون من مجموعة من الأشخاص الذين يتوسطون بين عشيرتين، لمنع توسع الخلاف بينهما. وتتكون من وجهاء عشائر وشيوخ، يتمتعون بصلاحيات إبرام الصلح والتفاوض بين الطرفين.

- العطوة الأمنية: هي إعطاء عشيرة معينة فرصة لعشيرة أخرى فترة 3 أيام، لتأمين انتقال تلك العشيرة واستقرارها بعيداً عن الطرف المتضرر، وتتعهد فيها العشيرة المتضررة بعدم الاعتداء على أفراد العشيرة الأخرى.

- العطوة: تمتد لشهرين، وتقوم فيها العشيرة المعتدية بالتفاوض مع العشيرة المعتدى عليها وتحقيق مطالبها.

- الجلوة: انتقالُ عشيرة معينة مسيرة يوم على الأقل عن مضارب العشيرة المعتدى عليها، منعاً للاستفزاز وحقناً للدماء.

- فراش العطوة: مبلغ مالي أو ماشية يتم تأمينها لصالح العشيرة المتضررة، ضمانةً لالتزام العشيرة المعتدية بدفع المبالغ المترتبة عليها.

- «الساية أهلها أدْبَر بيها»: إحدى القواعد العشائرية المنظمة للعلاقات بين أفراد المجتمع، وهي عبارة تُلزم عشيرةً ما بالقصاص من أبنائها دون تحميل الطرف الآخر عناء أو مسؤولية أخذ القصاص.

ويتداول مسنُّون في البادية حوادث وقع فيها تطبيق هذا المبدأ، فمثلاً قام رجل بقتل أحد أبنائه بعد أن أقدم على قتل شخص آخر، إذ تولى الأب القصاص من ابنه ودفنه على مرأى من طالبي الثائر.

ويتم تطبيق هذا المبدأ في قضايا العرض بخاصة، إذ يقوم أهل الزوجة بقتلها أو تحمُّل تبعات أفعالها، ولا يتولى الزوج أي مهمة في هذا الشأن، استناداً إلى عبارة مأثورة تنص على أن «المرأة خيرُها لزوجها وشرُّها على أهلها».

قوانين سارية بعد 30 عاماً على إلغائها
 
01-Oct-2009
 
العدد 4